(٢) انظر: أداب القاضي (٩/ ١١). (٣) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٣٢). (٤) سبق التعريف به حينما أطلق عليه المؤلف -رحمه الله- كنيته (أبواليسر). انظر: (ص/ ١٥٠). (٥) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٣٢). (٦) أبو حنيفة، و أبو يوسف، ومحمد قالوا: إذا حلق ربع رأسه أو لحيته فعليه دم، وإن كان أقل فعليه صدقة، وهو مخالف لما ذكره السرخسي، وقاضي خان، وما ذكر الطحاوي. انظر: مختصر الطحاوي (٦٩)، الفتح (٣/ ٣١)، شرح اللباب (٢١٨)، البناية (٣/ ٦٧٣). (٧) عند الحنفية يجب الدم لحلق ربع الرأس، أو ربع اللحية، وإن كان أقل فصدقة، وشعر البدن إن كان عضوا كاملا فدم، وإلا طعام، أمَا المالكية فكل ماتحصل به الرفاهية يجب به الدم، وعند الشافعية والحنابلة: تجب فيه ثلاث شعرات فصاعداً. انظر: البناية (٣/ ٦٧٣)، بداية المجتهد (١/ ٣٢٩)، المجموع (٧/ ٢٢٢)، الشرح الكبير (٨/ ٢٢٥). (٨) لفظ «عامة المشايخ» مصطلح عند فقهاء الحنفية يراد به أكثر مشايخ المذهب، ومثله لفظ (العامة). انظر: الكواشف الجلية (ص/ ٤٣)، المذهب الحنفي (١/ ٣٢٢)، الفوائد البهية (ص/ ٤١٣). (٩) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٣٢).