للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن دفع شيئًا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة): وهذا اللفظ كما ترى يقتضي أن يكون المدفوع إلى رب المال بعض مال المضاربة. وفي تقييده يدفع بعض مال المضاربة يتوهم في أن الحكم في دفع كله بخلاف ذلك، وليس كذلك فإن الحكم وهو بقاء المضاربة على حالها لا يتفاوت بين (١) أن يكون المدفوع كل مال المضاربة أو بعضها. وبه صرح في الذخيرة (٢) وذكر أيضًا في المبسوط (٣) وإذا دفع إلى رجل مالًا مضاربة بالنصف فرده المضارب على رب المال وأمره أن يشتري له ويبيع على المضاربة ففعل رب المال ذلك فربح ولم يلِ المضارب شيئًا من (٤) العمل فهذه مضاربة جائزة؛ لأن رب المال معين للمضارب في (٥) إقامة العمل والمال في يده على سبيل البضاعة ثم إنما قيد بدفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال؛ لأن رب المال إذا أخذ مال المضاربة من منزل المضارب بغير أمره وباع واشترى به إن كان رأس المال ناضًا دراهم أو دنانير (٦) فهو نقض للمضاربة وإن صار رأس المال عرضًا لا يكون نقضًا للمضاربة؛ وذلك؛ لأنه لا يمكن أن يجعل رب المال معينًا للمضارب؛ لأن الاستعانة لم توجد من المضارب فيجعل عاملًا لنفسه وفي ضرورة كونه عاملًا لنفسه انتقاض المضاربة ثم هذا النقض اقتضاء لا يربو على النقض صريحًا ولو نقض رب المال المضاربة صريحًا وكان رأس المال عرضًا لا يعمل نقضه للحال ولو كان ناضًا


(١) في (ب): من.
(٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٨٧.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٨٥.
(٤) في (أ): في.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) دراهم أو دنانير: ساقطة من (ب).