للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشتري).

وقوله: (وما أشبه ذلك): أي: من أنواع الاستدانة هذا الذي ذكره وما أشبهه، ومما أشبه هذا ما ذكره في الإيضاح (١) بقوله: وإن اشترى سلعة بأكثر من مال المضاربة وهو: الألف مثلًا كانت حصة الألف للمضاربة وما زاد فللمضارب له ربحه وعليه وضيعته والمال دين عليه؛ لأن الاستدانة نفذت عليه خاصة ومما أشبهه أيضًا أن رأس المال لو كان ألف درهم فليس له أن يشتري بالمكيل والموزون والمعدود؛ لأنه اشترى بغير رأس المال فكان هذا استدانة فلا ينفذ على المضاربة. أما لو كان في يده دراهم فاشترى بدنانير نفذ على المضاربة استحسانًا؛ لأنهما كالجنس الواحد في الثمنية فصار كما لو كان ذلك الجنس في يده.

(لأنه يصير المال زائدًا على ما انعقد عليه المضاربة ولا يرضى به ولا تشغل ذمته بالدين): يعني: أن رب المال لا يرضى بزيادة مال المضاربة، وإن كان فيها نفع لمقابلة ضرر يفوقها وهو شغل الذمة بالدين وذكر في الفوائد الظهيرية (٢): إما لا يملك الاستدانة على المضاربة؛ لأن الاستدانة عليها تصرف في غير رأس مال (٣) المضاربة والتوكيل مقيد برأس المال وعند التنصيص عليها يصير التصرف بمنزلة شركة الوجوه ولا يكون مضاربة؛ لأنه ليس لواحد منها رأس المال وقد مر تفسير السفاتج (٤) (٥) في آخر الحوالة.


(١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٨٥.
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٣) في (أ): المال.
(٤) في (أ) و (ب): السفاتح. والصواب ما أثبته، وهو موافق لما في البناية شرح الهداية: ١٠/ ٨٥.
(٥) السفاتج: جمع سفتجة والسَّفْتَجَةُ قِيلَ بِضَمِّ السِّينِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا وَأَمَّا التَّاءُ فَمَفْتُوحَةٌ فِيهِمَا فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَفَسَّرَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ هِيَ كِتَابُ صَاحِبِ الْمَالِ لِوَكِيلِهِ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا قَرْضًا يَأْمَنُ بِهِ مِنْ خَطَرِ الطَّرِيقِ يُنْظَر: التعريفات للجرجاني ١/ ١٢، المصباح المنير ١/ ٢٧٨.