للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله رحمه الله (١): (أي لأن (٢) له أن يقايل ثم يبيع نسيئة): فلما ملك المضارب الإقالة والبيع بالنسيئة جعلنا تأجيله الثمن بمنزلة الإقالة والبيع بالنسيئة فلذلك ملك تأجيل الثمن.

(ولا كذلك الوكيل): فإن الوكيل يضمن إذا أخذ الثمن.

(لأنه لا يملك ذلك): أي: لأن الوكيل لا يملك الإقالة والبيع بالنسيئة بعدها أي: بعد ما باع مرة فلم يمكن أن يجعل تأجيله الثمن بمنزلة الإقالة والبيع بالنسيئة بعدها، فلذلك يضمن الوكيل بتأجيل الثمن عندهما وأما عند أبي يوسف رحمه الله فلا يملك الوكيل تأخير الثمن وتأجيله فلا يرد عليه (٣) الضمان وعدم الضمان على قوله رحمه الله (٤).

(أما عند أبي يوسف؛ فلأنه يملك الإقالة): أي: فلأن المضارب.

(ولو احتال): أي: لو قبل المضارب الحوالة على رجل (أعسر) من المشتري (جاز)؛ لأنه لو أقال العقد مع الأول ثم باعه بمثله على المحتال عليه جاز فكذلك إذا قبل الحوالة والثمن عليه وبه فارق الوكيل كذا في المبسوط (٥) وهو ما ذكرنا إشارة إلى قوله: (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة) إلى قوله: (والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع: وهو أن يشتري) الضمير للاستدانة (٦) إلا أنه ذكَّر (٧) المبتدأ ليُذكِّر (٨) الخبر وهو قوله: (أن


(١) ساقطة من (أ).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ب): فيه.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٤٧.
(٦) في (أ): الأستدانة.
(٧) في (أ): دل.
(٨) في (ب): لتذكير.