للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز على رب المال؛ لأن شراء السفينة لا يعد من توابع التجارة في الطعام.

وقوله: (في الرواية المشهورة): قيد بها احترازًا عما روي من رستم عن محمد رحمهما (١) الله أنه لا يملك الإذن بالتجارة؛ لأنه بمنزلة الدفع مضاربة. وقد ذكرنا الفرق بينهما: أن المأذون لا يصير شريكًا في الربح وقد ذكرناه في أوائل المضاربة.

(فالمضارب أولى ((٢): وإذا باع المضارب متاع المضاربة وسلمه إلى المشتري ثم أخر الثمن من المشتري بعيب أو بغير عيب فهو جائز على المضاربة ولا يضمن المضارب بهذا التأخير شيئًا.

(بخلاف الوكيل): فهناك عند أبي يوسف لا يصح تأجيله في الثمن (٣) وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله (٤) يجوز ويصير ضامنًا للموكل؛ لأن المضارب يملك أن يشتري ما باع بمثل ذلك الثمن ثم يبيعه بمثله مؤجلًا، فكذلك يملك أن يؤجله في ذلك الثمن؛ لأن ذلك من صنيع التجار، وهو يملك ما هو صنيع التجار. وأما الوكيل في حق الموكل لا يملك الشراء والبيع ثانيًا بثمن مؤجل فكذلك تأجيله في حق الموكل لا يصح.


(١) في (ب): رحمه.
(٢) في (أ): أولا.»: لأن ولاية المضارب أعم؛ لأنه شريك في الربح أو بفرضيَّة أن يصير شريكًا.
(إلا أن المضارب لا يضمن): فيه إشارة إلى أن الوكيل يضمن وفي المبسوط يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٤٧.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (أ).