للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ستة أشهر ثم أعتق الأب يجر ولاء ابنه من موالي الأم إلى ولاء نفسه بخلاف ما إذا ولدت الأمة المعتدة [لتمام السنة] (١) عن موت أو طلاق سواء كان طلاقا بائنا أو رجعيا [بعد عتقها لأكثر من سنتين] (٢) ثم أعتق زوجها في الطلاق لا يجر ولاء ابنه إلى موالي نفسه وإن كانت الولادة بعد عتقها [بأكثر] (٣) من ستة أشهر وذلك لأن الحل ليس بقائم في العدة من طلاق بائن أو موت، فلا سندًا لعلوقه إلى ما بعد الطلاق بل يستند إلى ما قبل الطلاق وهو وقت الإعتاق فلما وجد الحمل وقت العتاق كان إعتاق الأمة متناولا للحمل مقصودا.

وقد ذكرنا أن العتق إذا تناول الجنين مقصودا (لا ينجر الولاء إلى موالي الأب) بعد ذلك وإن وجد عتق الأب إلى هذا أشار في المبسوط. (٤) وقال: وإذا أعتق الرجل أمه وولدت بعد العتق لأقل من ستة أشهر وقد أعتق الأب رجل آخر، كان الولد مولى الذي أعتق مع أمه؛ لأن الجنين بإعتاقها يعتق مقصودا وقد تيقنا بوجود العلوق في وقت العتاق، فأما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر فلم يتيقن [بوجود] (٥) هذا الولد حين أعتقت فكان مولى لموالي الأم تبعا. وهذا؛ لأن [الحمل] (٦) إذا كان قائما بين الزوجين فإنما يسند العلوق إلى أقرب الأوقات، إذ لا ضرورة في الإسناد إلى ما وراءه إلا إذا كانت معتدة من موت أو طلاق، فحينئذ إذا جاءت [به] (٧) لتمام سنتين منذ يوم مات أو طلق فالولد مولى لموالي الأم؛ لأن [الحمل] (٨) ليس بمقائم في المعتدة من طلاق باين أو موت.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) لأكثر.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨٩).
(٥) في (ب) وجود.
(٦) في (أ) الحل وفي (ب) الحمل.
(٧) ف (أ) له وفي (ب) له والصحيح ما ذكر في (ب) لموافقته ما ذكر في المبسوط.
(٨) في (أ) الحل وفي (ب) الحمل.