للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفائدة هذا الاختلاف أن ميراث المعتق بالولاء بعد المعتق يكون لابن المعتق دون أبنته عندنا وعند شريح بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين هو يقول الولاء أثر من آثار الملك وكأنه بالعتق يزول بعض الملك ويبقى بعضه، فهذا معنى قوله: الولاء بمنزلة المال، ولكنه ضعيف، فإن النبي -عليه السلام- قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (١) والنسب لا يورث وإنما يورث به فكذلك الولاء وهذا لأن ثبوت الولاء للمعتق بإحداث قوة المالكية في المعتق ونفي المملوكية فكيف يكون الولاء جزءا من الملك هذا كله من ولاء المبسوط (٢).

(فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه كولد الملاعن) أي العبد في مسألتنا في حق [جر] (٣) الولاء إلى نفسه حيث يثبت الولاء إليه بعد أن لم يكن له نظير مسألة ولد الملاعن نسب [إليه الولد] (٤) بعد الأكذاب (٥) بعد أن لم يكن الانتساب إليه، وأما في حق رجوع قوم الأم على قوم الأب بما عزموا من جناية الولد فيفترقان على ما يجيء في الكتابة بقوله: (ولا يرجعون على عاقلة الأب بما عقلوا إلى آخره ((٦) عن موت أو طلاق إلى آخره (٧)، يتعلق بقوله: فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه) يعني أن الأمة إذا ولدت بعد عتقها لأكثر


(١) سبق تخريجه صفحة ٢٦٠.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨٣).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ب) الولد إليه الولد.
(٥) أي أكذب الملاعن نفسه عاد انتساب الولاء إليه.
(٦) لأنهم حين عقلوه كان الولاء ثابتا لهم، وإنما يثبت للأب مقصودا لأن سببه مقصود وهو العتق، بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل عنه قوم الأم ثم أكذب الملاعن نفسه حيث يرجعون عليه، لأن النسب هنالك يثبت مستندا إلى وقت العلوق وكانوا مجبورين على ذلك فيرجعون.
انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١٥).».
وقوله: (بخلاف ما إذا أعتق [المعتدة] في (ب) المدة.
(٧) تكملة المسألة (بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالي الأم وإن أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت والطلاق البائن لحرمة الوطء وبعد الطلاق الرجعي لما أنه يصير مراجعا بالشك فأسند إلى حالة النكاح فكان الولد موجودا عند الإعتاق فعتق مقصودا).
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٨).