(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨٣). (٣) ساقطة من (ب). (٤) في (ب) الولد إليه الولد. (٥) أي أكذب الملاعن نفسه عاد انتساب الولاء إليه. (٦) لأنهم حين عقلوه كان الولاء ثابتا لهم، وإنما يثبت للأب مقصودا لأن سببه مقصود وهو العتق، بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل عنه قوم الأم ثم أكذب الملاعن نفسه حيث يرجعون عليه، لأن النسب هنالك يثبت مستندا إلى وقت العلوق وكانوا مجبورين على ذلك فيرجعون. انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١٥).». وقوله: (بخلاف ما إذا أعتق [المعتدة] في (ب) المدة. (٧) تكملة المسألة (بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالي الأم وإن أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت والطلاق البائن لحرمة الوطء وبعد الطلاق الرجعي لما أنه يصير مراجعا بالشك فأسند إلى حالة النكاح فكان الولد موجودا عند الإعتاق فعتق مقصودا). انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٨).