للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا في عبده فهو في مكاتبه وابنه وأبيه أظهر كذا في المبسوط (١).

(ولهذا يجوز بيع المولى من عبده (٢) المأذون):

أي: إذا كان مديونًا على ما يجيء في كتاب المأذون إن شاء الله تعالى (٣)، وقد مرَّ (٤) أيضًا في باب المرابحة والتولية: أنه إذا لم يكن على العبد دين فباع العبد من مولاه شيئًا أو باع مولاه منه شيئًا فإنه لا يصح. والله أعلم.


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٨٤.
(٢) في (أ): عبد.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (أ).