(٢) سقط من (ب). (٣) "يتمكن" في (ب). (٤) "يعقد" في (ب). (٥) القاضي خان هو: الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني، الإمام الكبير المعروف بقاضي خان، فخر الدين، توفي ليلة الاثنين، خامس عشر من رمضان، سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة، وله الفتاوى، أربعة أسفار كبار، وشرح الجامع الصغير فى مجلدين كبيرين. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٢٠٥). (٦) "قلت " كذا في (ب). (٧) ولا يجوز بيع الشيء برقمه، والمراد الثمن لا يعلم به المشتري حتى ينظره بعد العقد، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة. والرقم: علامة يعلم بها مقدار ما وقع البيع به من الثمن. والبيع بالرقم فاسد؛ لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد، وهي جهالة الثمن؛ لأنها برقم لا يعلمه المشتري، فصار بمنْزلة القمار؛ للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذا، وإن علم ذلك في المجلس جاز العقد، وإن تفرقا قبل العلم بطل، وورد في المغني لابن قدامة: (قال أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم، ومعناه: أن يقول: بعتك هذا الثوب برقمه، وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلوماً لهما حال العقد، وهذا قول عامة الفقهاء، وكرهه طاوس، ولنا أنه بيع بثمن معلوم، فأشبه ما لو ذكر مقداره، أو ما لو قال: بعتك هذا بما اشتريته به وقد علما قدره، فإن لم يكن معلوماً لهما، أو لأحدهما لم يصح؛ لأن الثمن مجهول، وقال في المدونة: "في الذريعة والخلابة قلت: أرأيت إن اشتريت ثياباً ثم رقمتها بستر من شرائي، ثم بعتها من الناس برقومها، ولم أقل: قامت علي بذلك أيجوز هذا البيع أم لا؟ قال: سألت مالكاً عن هذا غير مرة، وسمعته سئل عنه غير مرة فكرهه كراهية شديدة، وخاف في ذلك الذريعة إلى الخلابة وإلى ما لا يجوز". بدائع الصنائع (٥/ ١٥٩)، المحيط البرهاني (٦/ ٣٦٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٩٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار (٤/ ٥١٤)، المهذب (٢/ ١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٥) المدونة (٣/ ٢٠٤)، المغني (٤/ ١٤١).