(٢) الحائك: النساج، نسج الحائك الثوب ينسجه نسجاً. المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٢٧٨)، جمهرة اللغة (١/ ٤٧٦)، شمس العلوم (٣/ ١٦٢٠). (٣) القافة: جمع قائف، وهو الذي يقوف الآثار ويتتبعها. غريب الحديث للخطابي (١/ ٧٠٠). (٤) تبيين الحقائق (٤/ ٤٣). (٥) قال في فتح القدير (٦/ ٣٦٣): "احترازاً عما روي عن أبي حنيفة أنه لا يرجع؛ لأن حل الدم من وجه كالاستحقاق، ومن وجه كالعيب حتى لا يمنع صحة البيع". (٦) قال في المحيط: "فعندهما لزمه العبد ولا يرجع بنقصان العيب؛ لأنه عيب رضي به، وأما عند أبي حنيفة فمن مشايخنا من قال: إنه عند أبي حنيفة كذلك، وهو غير صحيح، إنما الصحيح أن عند أبي حنيفة -رحمه الله- العلم والجهل سواء؛ لأن هذا بمنْزلة الاستحقاق عنده، والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع، وأن يداوله البيوع، ثم قتل عند المشتري الآخر يراجعون عند أبي حنيفة بمنْزلة الاستحقاق، وعندهما بمنْزلة العيوب، وإن كان المشتري أعتق العبد ثم قتل، فعندهما يرجع بنقصان العيب، وأما عند أبي حنيفة فعلى قول ما ذكرنا في الوجه الأول له أن بالقتل يموت يد المشتري مضافاً إلى سبب كان في يد". المحيط البرهاني (٦/ ٥٥٧).