(٢) فِي (ب): (نعيد).(٣) فِي (ب): (والواجب).(٤) فِي (ب): (يسقط).(٥) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٧٦).(٦) فِي (ب): (عدم جواز).(٧) (الكراهة): ساقطة من (ب).(٨) أخرج أحمد في"مسنده" (٢/ ١٩٧)، حديث (٨٢٨)، والترمذي في"سننه" (٢/ ٣٧٨)، أبواب الجنائز، باب مَا جاء فِي تعجيل الجنازة حديث (١٠٧٥)، والحاكم في"المستدرك" (٢/ ١٧٦)، كتاب النكاح، حديث (٢٦٨٦)، عَنْ علي بن أبي طالب، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ له: (يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إِذَا آنت، والجنازة إِذَا حضرت، والايِّم إِذَا وجدت لها كفئا).وقَالَ الترمذي (٢/ ٣٧٨): (هذا حديث غريب، ومَا أرى إسناده بمتصل)، وقَالَ الحاكم (٢/ ١٧٦): (هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه)، وقَالَ الأرناؤوط عَنْ رواية أحمد (٢/ ١٩٧): (إسناده ضعيف).(٩) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/ ١٠٥ - ١٠٦).(١٠) فِي (ب): (وأما).(١١) (طلوع) ساقطة من (ب).(١٢) لم يحددها بالرمح أو الرمحين. ينظر: "المَبْسُوطِ" لمحمد بن الحسن (١/ ١٥١).(١٣) فِي (ب): (الخليل).(١٤) فِي (ب): (والشمس).(١٥) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٧٧).(١٦) فِي (ب): أبو حفص السيفكردي. والصواب مَا اثبت. قَالَ الخاصي: ذكر أبو حفص السفكردري في مختصر غريب الرواية ولم يذكر السمعاني هَذِهِ النسبة في كتابه، انظر: " الجواهر المضية فِي طبقات الحنفية " للقرشي (٢/ ٣١٧).(١٧) (لو): ساقطة من (ب).(١٨) غير واضحة فِي المخطوط (أ)، والتصحيح من المخطوط (ب)، وشرح سنن أبي داود للعيني (٢/ ٣٢٢).(١٩) فِي (ب): (فقد).(٢٠) (الصَّلاة): ساقطة من (ب).(٢١) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute