للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقَالَ الكرخيُّ (١): يجوزُ، وأحبُّ إلينا أنْ يعيدَ (٢).

وفِي" المحيطِ ": (ولوْ أوجبَ (٣) عَلَى نفسِه صلاةً فِي هَذِهِ الأوقاتِ؛ فالأفضلُ لهُ أنْ يصليَ فِي وقتٍ مباحٍ، ولوْ صلَّى فِي هذا الوقتِ، سقطَ (٤) عنْهُ) (٥).

ثمَّ ذكرَ هاهنا جوازَ (٦) صلاةِ الجنازةِ فِي هَذِهِ الأوقاتِ معَ الكراهةِ (٧) كَمَا ترى، وذكرَ فِي "تحفة الفقهاء": أنَّ الأفضلَ فِي صلاةِ الجنازةِ؛ أن يؤدِّيَها، ولا يؤخِّرَها؛ لقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثةٌ لا يؤخرْنَ منها الجنازةُ إِذَا أحضرتْ» (٨) (٩) وفيهَا أيضًا، وكَذَا سجدةُ التلاوةِ، فأَنَّهُ إِنَّمَا يكرهُ فِي هَذِهِ الأوقاتِ، فيمَا إِذَا كانتِ التلاوةُ فِي غيرِ هَذِهِ الأوقاتِ، فأمَّا (١٠) لوْ تلَا في وقتٍ مكروهٍ، وسجدَهَا فِيهِ؛ جازَ منْ غيرِ كراهةٍ.

ثمَّ اختلفُوا فِي قدرِ الوقتِ الَّذِي تباحُ فِيهِ الصَّلاةُ، بعدَ طلوعِ (١١) الطلوعِ، قَالَ فِي "الأصل": إِذَا طلعتْ حَتَّى ارتفعتْ قدرَ رمحٍ أو رمحينِ تباحُ الصَّلاةُ (١٢)، وكَانَ الشيخُ الجليلُ (١٣) أبو بكرٍ محمدُ بنُ الفضلِ -رحمه الله- يقولُ: (مادامَ الإنسانُ يقدرُ عَلَى النظرِ إِلَى قرصِ الشمسِ؛ فالشمسُ (١٤) فِي الطلوعِ لا يباحُ فِيهِ الصَّلاةُ، فإِذَا عجزَ عَنْ النظرِ؛ يباحُ فِيهِ الصَّلاةُ) (١٥) وقَالَ الفقيهُ أبو جعفرٍ السفكردريُّ (١٦) -رحمه الله-: لوْ (١٧) يؤتَى بطشتٍ، ويوضعُ فِي أرضٍ مُستويةٍ؛ فمَا [دامتِ] (١٨) الشمسُ تقعُ فِي حيطانهِ، فهيَ فِي الطلوعِ، فلا تحلُّ الصَّلاةُ، وإِذَا وقعتْ فِي وسطِهِ قدْ (١٩) طلعتْ، وحلَّتِ الصَّلاةُ (٢٠)؛ كَذَا فِي " المحيطِ " (٢١).


(١) ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ٥٤).
(٢) فِي (ب): (نعيد).
(٣) فِي (ب): (والواجب).
(٤) فِي (ب): (يسقط).
(٥) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٧٦).
(٦) فِي (ب): (عدم جواز).
(٧) (الكراهة): ساقطة من (ب).
(٨) أخرج أحمد في"مسنده" (٢/ ١٩٧)، حديث (٨٢٨)، والترمذي في"سننه" (٢/ ٣٧٨)، أبواب الجنائز، باب مَا جاء فِي تعجيل الجنازة حديث (١٠٧٥)، والحاكم في"المستدرك" (٢/ ١٧٦)، كتاب النكاح، حديث (٢٦٨٦)، عَنْ علي بن أبي طالب، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ له: (يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إِذَا آنت، والجنازة إِذَا حضرت، والايِّم إِذَا وجدت لها كفئا).
وقَالَ الترمذي (٢/ ٣٧٨): (هذا حديث غريب، ومَا أرى إسناده بمتصل)، وقَالَ الحاكم (٢/ ١٧٦): (هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه)، وقَالَ الأرناؤوط عَنْ رواية أحمد (٢/ ١٩٧): (إسناده ضعيف).
(٩) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/ ١٠٥ - ١٠٦).
(١٠) فِي (ب): (وأما).
(١١) (طلوع) ساقطة من (ب).
(١٢) لم يحددها بالرمح أو الرمحين. ينظر: "المَبْسُوطِ" لمحمد بن الحسن (١/ ١٥١).
(١٣) فِي (ب): (الخليل).
(١٤) فِي (ب): (والشمس).
(١٥) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٧٧).
(١٦) فِي (ب): أبو حفص السيفكردي. والصواب مَا اثبت. قَالَ الخاصي: ذكر أبو حفص السفكردري في مختصر غريب الرواية ولم يذكر السمعاني هَذِهِ النسبة في كتابه، انظر: " الجواهر المضية فِي طبقات الحنفية " للقرشي (٢/ ٣١٧).
(١٧) (لو): ساقطة من (ب).
(١٨) غير واضحة فِي المخطوط (أ)، والتصحيح من المخطوط (ب)، وشرح سنن أبي داود للعيني (٢/ ٣٢٢).
(١٩) فِي (ب): (فقد).
(٢٠) (الصَّلاة): ساقطة من (ب).
(٢١) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٧٧).