للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «فتاوى قاضي خان»: أيضًا ميت غسله أهله من غير نيّة الغسل أجزأهم ذلك (١).

(ثم ينشفه بثوب) (٢) أي: يأخذ ماءه بثوب حتّى يجفّ من نشف الماء أخذه بخرقة من باب ضرب، ومنه كان للنبي عليه خرقة ينشف بها إذا توضأ، ويجعل الحنوط على رأسه الحنوط عطر مركب من أشياء طيبة، والكافور (٣).

(على مساجده) (٤) أي: مواضع سجوده، جمع مسجد بفتح الجيم لا غير. كذا في «المغرب» (٥).

في «المبسوط» (٦): يعني بها: جبهته، وأنفه، ويديه، وركبتيه، وقدميه؛ لأنه كان يسجد بهذه الأعضاء، فيخصّ بزيادة الكرامة، ولا يسرّح شعر الميت تسريح الشعر تخليص بعضه عن بعض، وقيل: تخليله بالمشط قيل: مشطه. كذا في «المغرب» (٧).

وذكر شيخ الإسلام: وهذا عندنا، وقال الشافعي -رحمه الله-: يسرّح بمشط واسع، ويستحب ذلك في الميت؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم» (٨)، ويُصنع هذا بالعروس فكذا بالميت، واحتج أصحابنا بما روي عن عائشة رضي الله عنها، وهو المذكور في الكتاب، ثم المراد بما روي من الحديث النظافة التي لا توجب إبانة جزء من أجزائه، [فلا يسن] (٩) نحو إزالة الدزن، وإزالة النجاسة الحقيقية، والطيب في الكفن، وغير ذلك [أمّا إبانة جزء من أجزائه فلا يسنّ] (١٠)، وإن كان فيه زيادة نظافة كالختان، وأخذ الشارب، واللحية (١١).

وفي «الخلاصة الغزالية»: والصحيح تقليم الظفر، [وحلق الشعر] (١٢) على السنة، ثم توضع هذه الأجزاء معه في الكفن (١٣).

وفي «الإيضاح» (١٤): ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران، والورس في حق الرجل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجل عن المزعفر (١٥)، ولأن نقص ظفره (١٦).


(١) ينظر: البحر الرائق: ٢/ ١٨٧.
(٢) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٩.
(٣) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١١٠.
(٤) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٩.
(٥) (١/ ٣٨٤ - مادة "سجد").
(٦) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ١٠٨.
(٧) (١/ ٣٩٢ - مادة "سرح").
(٨) أخرجه ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٢٠٥)، وقال: قال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط»: بحثت عنه فلم أجده ثابتًا، وقال الحافظ أبو شامة المقدسي في كتاب «السواك»: (وما) يتعلق به هذا الحديث مذكور في كثير من كتب الفقه، وغير معروف.
(٩) [ساقط] من (أ).
(١٠) [ساقط] من (ب).
(١١) ينظر: بدائع الصنائع: ١/ ٣٠١.
(١٢) في (ب): "قلم العانة".
(١٣) ينظر: مجمع الأنهر: ١/ ٢٦٦.
(١٤) ينظر: نور الإيضاح: ص ٩١.
(١٥) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ١٨٧ – رقم ١٢٩٦٥)، من حديث أنس رضي الله عنه. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(١٦) ينظر: الفتاوى الهندية: ١/ ١٦١.