(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨). (٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨). (٤) زيادة في (ب). (٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨). (٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٢٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٩)، نتائج الأفكار (١٠/ ٢٢٧). (٧) قال أبو المناقب: وذهب أصحاب أبي حنيفة: إلى أن القياس لا يجري في الكفارات، وهذا فاسد فإن مستند القول بالقياس إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- ولم يفرقوا بين حكم وحكم فيما يمكن تعليله، ولأنا نسائلهم ونقول: لا يجوز إجراء القياس فيها مع ظهور المعنى وتجليه أم مع عدم ظهوره؟ إن قلتم مع ظهوره وتجليه فهو تحكم، وصار بمثابة قول القائل: أنا أجري القياس في مسألة ولا أجريه في مسألة مع ظهور المعنى فيهما وتجليه، وإن قلتم: مع عدم ظهور المعنى فنحن وإياكم في ذلك على وتيرة واحدة. تخريج الفروع على الأصول (ص ١٣٢). وينظر: المستصفى (ص ٣٣١). (٨) الرق: هو الضعف، ومنه رقة القُلب، والرقة؛ خلاف الغلظة، ويطلق الرق على العبودية، والملك، يقال: رقَّ فلان؛ أي: صار عبداً، ورققت العبد، أرقه فهو مرقوق؛ أي ملكته، والرقيق المملوك. يُنْظَر: تهذيب اللغة (٨/ ٢٣٠)، المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٤٢)، لسان العرب (١٠/ ١٢٤)، تاج العروس (٢٥/ ٣٥٧). واصطلاحاً: عجز حكمي، شرع في الأصل جزاءً عن الكفر. أو هو ضعف حكمي، يصير به الآدمي محلاً للتملك. يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (١٤٨)، التعاريف (٣٧٠)، الكليات (٤٧٥)، دستور العلماء (٢/ ١٠٢). (٩) وفي (ب) (أوجب)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (١٠) وفي (ب) (بعذر)، ولعلها الصواب. (١١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ٨٦).