للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الأول والثالث لم تصح دعوة المولى بعد ذلك بالإجماع وعلل شيخ الإسلام رحمه اللّه فقال (١): لأنه لم يتصل بإقراره تكذيب من جهة المقر له فبقي إقراره صحيحًا؛ لأن صحته لا تتوقف على التصديق، بل البطلان موقوف على التكذيب وفي الوجه الثاني: وهو ما إذا أكذبه وجحد العبد نسب الصبي من نفسه ثم ادعى المولى نسبه لنفسه لم تصح دعوته عند أبي حنيفة رحمه اللّه خلافًا لهما كذا ذكره الإمام المحبوبي (٢)، وذكر في المبسوط (٣) لكن يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه من المولى.

(وقالا: إذا جحد العبد فهو ابن المولى): يعني إذا ادعى المولى لنفسه بعد جحود العبد نسبه لهما أن الإقرار (٤) هو قوله: (هو ابن عدي فلان الغائب) (والإقرار بالنسب يرتد بالرد؛ وإن كان لا يحتمل النقض) أي: وإن كان النسب لا يحتمل النقض. (ألا يرى: أن يعمل فيه الإكراه) أي: الإكراه يعمل في الإقرار بالنسب حتى لو أكره على الإقرار ببنوة عبد فأقرَّ لا يجوز. كذا وجد بخط شيخي (٥) رحمه الله، أو نقول: والإقرار بالنسب يرد بالرد أي: حال ابتداء ثبوته فإنه قابل للارتداد وإن كان لا يقبله بعد الثبوت كرد المديون إبراء رب


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ١١٢.
(٢) يُنْظَر: بداية المبتدئ ١/ ١٧١.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٧/ ١٧٥.
(٤) يوجد في هامش في (أ) الكلام التالي: لهما أن الإقرار ارتد برد العبد فصار: إن لم يكن والإقرار بالنسب يرتد بالرد وإن لم يحتمل النقض بعد ثبوته وله أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر له حتى لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه … تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له.
(٥) صرّح المؤلف في شرح الهداية أن: ما ذكر من لفظ الشيخ فالمراد به حافظ الدين وهو: محمد بن محمد بن نصر الإمام حافظ الدين البخاري أبو الفضل كانت ولادته ببخارى سنة (٦١٥ هـ) تفقه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري توفي ببخارى في النصف الثاني من شعبان سنة (٦٩٣ هـ) ودفن بكلاباذ. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ١/ ٢١٣، ٢/ ١٢١.