للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكره في الجامع الصغير لقاضي خان (١) يدل على أن انعقاد عقد الكتابة في حق الولدين الصغيرين جواب الاستحسان لا جواب القياس كما في المسألة الأولى.

ثم فائدة وضع المسألة في الصغيرين دون الصغير شيء ترتبتُ (٢) ما ذكره من الجواب بقوله: (وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه، ويعتقون) [لأنه] (٣) لولا هذا الوضع كان لقائل أن يقول في مثل هذا الوضع إذا أدى أحد الابنين ينبغي أن لا يعتق الابن الآخر، [لأنه] (٤) لا أصالة بينهما ولا تبعية، بخلاف الأمة وابنها، فإن أداء [الأم] (٥) كأداء ابنها بطريق أن الابن يتبعها أنها تستتبعه، وكذلك أداء الابن كأداء أمه؛ لأنه لما دخل في كتابتها بطريق التبعية صار أداء البيع كأداء الأصل.

وأما أداء هذا الابن ليس كأداء أخيه لما أنه لا تبعية بينهما، ولهذا وضع هذه المسألة في المبسوط (٦) في الأولاد الصغار؛ ليفيد هذه الفائدة، لكن اختار في الجامع الصغير (٧) لفظ التثنية؛ لأنه أقل ما يتحقق فيه هذه الفائدة على ما بينا في المسألة الأولى، وهي:

قوله: (وإذا كاتب العبد عن نفسه، وعن عبد آخر لمولاه غائب إلى آخره) وهي: أولى بذلك من الأجنبي، أي لما جاز مثل هذا العقد في حق الأجنبي على ما ذكره في المسألة الأولى، فأولى أن يجوز عقد الأمة في حق ولدها؛ لأن ولدها أقرب إليها من الأجنبي، [والله أعلم بالصواب] (٨).


(١) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٢٧).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٢٧).
(٣) في (ب) لأنهم.
(٤) في (أ) لأن وفي (ب) لأنه والأولى ما ذكر في (ب).
(٥) في (ب) الإمام.
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٢٣).
(٧) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٢٧).
(٨) ساقطة من (أ).