(٢) قال في الهداية: " ألا ترى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن تكفل بما ذاب على فلان ففي الوصف أولى، بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن، فكذا في وصفه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٤). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٤) "المقرون" في (ب). (٥) "المبيع" في (ب). (٦) قال الزركشي: "إذا علق الشارع حكماً على علة كما لو قال: حرمت الخمر لكونه مسكراً، هل يعم؟، حتى يؤخذ الحكم في جميع صور وجود العلة، فيعم كل مسكر على قول فإذا قلنا: يعم فعمومه بالشرع قياساً، أو باللغة يجتمع ثلاثة أقوال: أصحها أن عمومه بالشرع قياساً، بناءً على الاشتراك في العلة، فإن ذكر الوصف عقب الحكم تفيد عليته، والاشتراك في العلية، يوجب الاشتراك في الحكم، فيكون الحكم عامًّا لعموم علته، لا لأن اللفظ يفيد تعميمه" تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٦٩٨)، الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ٢٨٧). (٧) قال في الهداية: " بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن، فكذا في وصفه، بخلاف ما إذا باع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جاز؛ لأن هذا تأجيل في الدين وهذه الجهالة فيه متحملة بمنْزلة الكفالة، ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد؛ لأنه يبطل بالشرط الفاسد" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٥).