للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأعلى لما قدر المكاتب الأعلى على كتابته، فالحكم كما يضاف إلى العلة، كذلك يضاف إلى علة العلة (١)، ولأن الدليل على أن للمولى فيه نوع ملك ما ذكره في باب ما لا يثبت النسب فيه من أم الولد من كتاب العتاق للمبسوط (٢)، بقوله: وإذا وطئ الرجل أمة لمكاتبه، فولدت ولدا فادعاه وصدقه المكاتب، فهو ولده بالقيمة، وعليه العقر (٣)؛ لأن له حق التمليك في كسب المكاتب، وذلك بمنزلة [الغرور] (٤) (٥)، أو أقوى منه، فكما يثبت النسب هناك كذلك يثبت هاهنا، إلى أن قال (٦): ثم عند تصديق المكاتب لا يصير للجارية أم ولد له؛ لأن حق الملك ثابت له في كسبه، وذلك كاف لإثبات نسب الولد.


(١) توضيح: الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة عند تعذر الإضافة إلى العلة كما في العبد إذا اشترى شيئا يثبت الملك للمولى، فإنه يثبت الملك للمولى لتعذر إثباته للعبد لعدم الأهلية.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٩٢).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٧٦).
(٣) العقر: بالضم، ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا اقتضها. فسمي ما تعطاه للعقر عقرا ثم صار عاما لها وللثيب، وجمعه الأعقار. وقيل: العقر المهر. وقيل: عقر المرأة دية فرجها إذا غصبت فرجها. وقيل: عقر المرأة ثواب تثابه المرأة من نكاحها، وقيل: هو صداق المرأة.
انظر: لسان العرب (٤/ ٥٩٥).
(٤) في (ب) المغرور.
(٥) الغرور لغة: بالضم ما (اغتر) به من متاع الدنيا وقيل الغرور الباطل؛ وما اغتررت به من شيء، فهو غرور.
انظر: لسان العرب (٥/ ١٣)، مختار الصحاح (ص: ٢٢٦).
اصطلاحا: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع.
انظر: التعريفات (ص: ١٦١).
(٦) أي قال السرخسي في المبسوط.
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٧٦).