للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا ترى أن بعجزه ينقلب حقيقة ملك، فلا حاجة به إلى التملك، وليس للأب في مال الولد ملك، ولا حق ملك، ولا يمكن إثبات النسب منه إلا باعتبار تملك الجارية، [فلذلك] (١) صارت جارية الولد أم ولد للأب عند دعوة الولد منها.

وذكر في الذخيرة (٢) في الفصل الخامس من المكاتب فإن أعتق الثاني بأداء مكاتبته ننظر إن كان الأول مكاتبا حال عتق الثاني، فإن [الولد لا] (٣) يثبت لولي المكاتب الأعلى، [فإن] (٤) كان حرا فالولاء يثبت للمكاتب الأعلى لا لمولاه؛ وهذا لأن المكاتب الأعلى كما صار مكاتبا للثاني فمولاه صار مكاتبا للثاني من وجه؛ لأن لكل واحد منهما حق الملك في كسب المكاتب الثاني، فالكتابة داخلة تحت كتابة الأول، فيكون حاصله بإذن المولى، فيقدر ما للمولى من حق الملك في كسبه يصير منقولا إلى المولى فيصير المولى مكاتبا له من وجه، ويقدر ما للمكاتب الأول يصير مكاتبا له، إلا أن حق المكاتب في كسبه أرجح من حق المولى؛ لأن له حق الملك، وحق التصرف، وللمولى حق الملك، وليس له حق التصرف.

فإذا أمكن إثبات الولاء منهما [بأن كان الأول من أهل الولاء حال عتق الثاني، كان إثبات الولاء منه] (٥) أولى؛ لرجحان حقه على حق المولى، وإذا لم يكن الأول من أهل الولاء بأن كان مكاتبا أثبتناه من مولاه.

وفي المبسوط (٦) فإن أدى الثاني قبل الأول كان ولاؤه لمولى الأول؛ لأن الأول صار معتقا له، والإعتاق يعقب الولاء، وهو ليس بأهل للولاء؛ لأنه رقيق بعد فيخلفه فيه أقرب


(١) في (ب) ولذلك.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٩٤).
(٣) في (ب) الولاء.
(٤) في (ب) وإن.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٨).