للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناس إليه، وهو مولاه كالعبد، المأذون إذا اشترى شيئا يملكه مولاه بهذا الطريق، وهو أن الشراء موجب للملك، فإذا لم يكن المشتري من أهل الملك [خلفه] (١) في الملك أقرب الناس إليه وهو المولى (وتصح إضافة الإعتاق إليه) أي إلى المولى [الأصل] (٢) (في الجملة) فيقال: مولى زيد أو معتق زيد بطريق المجاز، وإن كان معتق معتقه، ولهذا يدخل معتق المعتق في الاستئمان على مواليه (كما في العبد إذا اشترى شيئا) يعني (يثبت الملك للمولى) لتعذر إثباته للعبد؛ لأنه ليس من أهل الملك على ما ذكرنا (٣)؛ لأن المولى جعل معتقا، أي بطريق المباشرة حكما، لما أن العقد انتقل إلى المولى؛ لعدم صلاحية المكاتب للإعتاق، فلما صار المولى معتقا لم ينتقل الولاء منه إلى غيره بخلاف جر الولاء، فإنه ثمة مولى الجارية ليس بمعتق الولد مباشرة، بل تسبيبا باعتبار إعتاق الأم، والأصل أن الحكم لا يضاف إلى المسبب إلا عند تعذر الإضافة إلى العلة، والتعذر عند عدم عتق الأب، فإذا عتق زالت الضرورة، فتحول الولاء إلى قوم الأب، إلى هذا أشار في مبسوط شيخ الإسلام (٤).

(وأما الثالث فلأنه تنقيص العبد، وتعييب له (المسألة كاملة كما في الهداية: "وإن أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يجز" لأن هذه الأشياء ليست من الكسب ولا من توابعه. أما الأول فلأنه إسقاط الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمه المفلس فأشبه الزوال بغير عوض، وكذا الثاني لأنه إعتاق على مال في الحقيقة. وأما الثالث فلأنه تنقيص للعبد وتعييب له وشغل رقبته بالمهر والنفقة، بخلاف تزويج الأمة لأنه اكتساب لاستفادته المهر.

انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٥).» ولهذا لو اشترى عبدا فوجده ذا زوجة يمكن من الرد بالعيب، كذا في الأصح على ما مر إشارة إلى قوله: (وإن زوج


(١) في (ب) يخلفه.
(٢) في (ب) الأصلي.
(٣) إن العبد لا يملك وإنما يكون ملكه لمولاه.
(٤) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤/ ٢٨٦).