للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمته جاز) (لأنه اكتساب المال ولأن في تزويج الأمة والكتابة نظرا له ((١) بقوله: والكتابة أنظر له في البيع؛ لأن البيع يزول ملكه عن الغير قبل وصول البدل إليه، وبالكتابة لا يزول ملكه عنه إلا بعد وصول المال إليه، وتسقط نفقة عنه في الحال، وإذا تعذر وصول المال إليه؛ لعجزه يفسخ الكتابة، فكان عبدا له على حاله، وإذا ملك الوصي البيع ملك الكتابة بالطريق الأولى.

فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يملك الوصي كتابة عبد الصغير عند وجود الدين في الشركة (٢)، كما يملك بيع التركة مع وجود الدين على ما ذكره في وصايا هذا الكتاب بقوله: وإذا باع الوصي عبدا من [التركة] بغير [محضر من الوارث] (٣) فهو جائز، ثم هاهنا لو كاتب [القاضي] (٤) عبدا من التركة لا يجوز وإن كانت الورثة صغارا إذا كان على الميت دين، إن كان لا يحيط بماله فما وجهه؟


(١) في (ب) إليه.» أي للصغير أما في تزويج الأمة فلما ذكر (أنه اكتساب لاستفادته المهر).
وأما في الكتابة فلما ذكر في المبسوط انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١٣).
(٢) الشركة والشركة سواء: مخالطة الشريكين. يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر.
انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٤٨).
شرعا: هي عبارة عن اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٣١٢)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٥٢).
(٣) في (ب) محصوص الغرماء.
(٤) في (ب) الوصي.