للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وجهه هو أنا لو صححنا كتابة الوصي لا يخلو إما أن يصحح لأجل الغريم (١)، أو لأجل اليتيم (٢)، أو لأجل الميت، وكل ذلك لا يصح، فلا يصح كتابته؛ وذلك لأن حق الغريم مقدم، وما لم يصل إليه كمال حقه لا يسلم شيء من التركة إلى الوارث، فلا يمكن تصحيح كتابته للغريم، إذ ليس للموصي عليه ولاية، ولا لليتيم؛ لأنه لا يسلم إليه شيء إلا بعد قضاء الدين ولا للميت؛ لأن حقه في تفريغ ذمته، ويتأخر ذلك بكتابته، فلذلك لم يجر بخلاف البيع، فإن [المالية] (٣) باقية كما كانت، وحق الغريم في [مالية] (٤) التركة لا في عينها، إلا أن يستوفي الغريم من بقية التركة، فحينئذ ينفذ الكتابة؛ لأن المانع قد زال، وكذلك إن كان مكان الدين وصية بالثلث؛ لأنه لا ولاية للموصي على الموصى له في كتابة نصيبه، إلى هذا أشار في المبسوط (٥).

(وقاسه على المكاتب، واعتبره بالإجارة) أي أبو يوسف (٦) -رحمه الله- قاس المأذون على المكاتب، فإن المكاتب يجوز له أن يزوج أمته، فكذلك المأذون، وكذلك اعتبر التزويج بالإجارة، فإن للمأذون أن [يؤاجر] (٧) أمته، وعبده، فكذلك يجوز له أن [يزوج] (٨) أمته، ثم استعمل لفظ القياس في العينين:


(١) الغريم: غرم يغرم غرما وغرامة، وأغرمه وغرمه. والغرم: الدين. ورجل غارم: عليه دين والغريم: الذي له الدين والذي عليه الدين جميعا، والجمع غرماء.
انظر: لسان العرب (١٢/ ٤٣٦).
(٢) اليتم: الانفراد؛ واليتيم: الفرد. واليتم واليتم: فقدان الأب واليتم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم واليتيم الذي مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتم، والجمع أيتام ويتامى ويتمة.
انظر: لسان العرب (١٢/ ٦٤٥)، المعجم الوسيط (٢/ ١٠٦٣).
(٣) في (ب) المالكية.
(٤) في (ب) مالكية.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٢٨).
(٦) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٧٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٩٥).
(٧) في (ب) يؤاجر.
(٨) في (ب) يؤجر.