(٢) قديد: في الطريق بين مكة والمدينة، بينها وبين الجحفة - ميقات أهل الشام - سبعة وعشرون ميلاً وبينها وبين البحر خمسة أميال. يُنْظَر: الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: ٤٥٤). (٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه، كتاب الصَّوْم، باب إذا صام اياما من رمضان ثم سافر (١٨٤٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز الصَّوْم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١١١٣)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. (٤) يُنْظَر: المحلى (٦/ ٢٤٧)، المَبْسُوط (٣/ ١٦٥). (٥) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٩٦)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٥٩). (٦) ما نسبه المصنف -رحمه الله- إلى الشَّافِعِي أن قوله بالفطر أفضل في السفر بحثت عنه ولم أجده بل ما وجدته هو أن الصَّوْم أفضل يُنْظَر: الْحَاوِي (٣/ ٤٤٦)، المهذب (١/ ١٧٨). (٧) رَوَاهُ الترمذي في سننه (٧١٥)، كتاب الصَّوْم، باب الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. وابن ماجه في سننه (١٦٦٧)، كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. والنسائي في سننه (٢٢٧٦)، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث. قال الألباني: حسن صحيح. (٨) المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٦٦). (٩) سقطت في ب. (١٠) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٩٦). (١١) في (ب) (الصَّوْم). ولعل ما أثبته هو الصحيح لموافقته سياق الكلام. (١٢) سقطت في (ب). (١٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٦٤ - ١٦٦).