للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجواز [للحاجة] (١)، ولا حاجة إلى إثبات صفة اللزوم، ولسنا نأخذ بهذا؛ لأنها معاوضة، فيجب النظر للجانبين، ولا نظر بدون صفة اللزوم.

وكان ما قاله الشافعي رحمه الله [على] (٢) مقابلة ما قاله شريح، ونحن فصلنا بينهما، فإن أبا حنيفة (٣) -رحمه الله- أخذ بمذهب شريح من وجه، وقال: إن ألقى إليه المفتاح بعذر له فهو برئي من البيت، والعذر أن يريد سفرا، أو يمرض فتقوم من البيت، يفلس، فيقوم من السوق، فشريح رحمه الله جعل هذا العقد في نهاية الضعف، والشافعي -رحمه الله- جعله في غاية القوة، وفي هذا العقد دليل القوة والضعف، فيجب العمل بهما؛ وذلك لأن العقد عقد معاوضة، وهو دليل قوته [القوة والضعف صحبة العمل بهما وذلك لأن العقد عقد معاوضة وهو دليل قوته] (٤)، وعدم ما يضاف إليه العقد دليل ضعفه، وما تجادله الدليلان يوفر حظه عليهما، فلدليل القوة قلنا: لا ينفسخ بغير عذر، ولدليل الضعف قلنا: يفسخ بالعذر عملا بهما بقدر الإمكان، ولأن معنى النظر للجانبين به [متحقق] (٥)؛ لأنه عند الفسخ بعذر يقصد دفع الضرر عن نفسه، وعند الفسخ بغير عذر يقصد الأضرار بالغير، وكان النظر للجانبين فيما قلنا، كذا ذكره الإمام الحبوبي (٦).


(١) في (ب) إلى الحاجة.
(٢) في (ب) في.
(٣) المبسوط للسرخسي (١٥/ ٧٩).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (ب) يتحقق.
(٦) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٤٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٤٧).