انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ١٠٢). (٢) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٥٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٥٦). (٣) ساقطة من (ب). (٤) وشركة التقبل من قبول أحدهما العمل وإلقائه على صاحبه. (وسميت شركة التقبل) من تقبل العمل التقبل: مصدر تقبل. تعهد العمل، والتزامه شركة التقبل عند الحنفية: أن يتفق صانعان على أن يتقبلا الأعمال، ويكون الكسب بينهما. وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما، وتسمى شركة صنائع، وأعمال، وأبدان. انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (١/ ١٠٠)، والمغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٧٢). (٥) في (ب) فيه فصحيحه. (٦) ساقطة من (أ). (٧) القاعدة: تخصيص الشيء بالذكر، مفهوم المخالفة. ألفاظ ورود القاعدة: تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم الناس وعرفهم، لا في خطابات الشارع. وفي لفظ: لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. قواعد أصولية فقهية. معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتعلق بمسألة من المسائل الأصولية الخلافية بين الحنفية وجمهور الأصوليين من غيرهم. حيث إن غير الحنفية يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهو ما يسميه الحنفية: تخصيص الشيء بالذكر، ويستدل غير الحنفية بهذا المفهوم في كثير من المواضع -مذكورة في مظانها من كتب أصول الفقه- ولكن الحنفية يخالفونهم في ذلك ويقولون: إن ما عدا المخصوص مسكوت عنه فيبقى حكمه على ما دل عليه الدليل العام. ولكن الحنفية من جهة أخرى يُعمل جمهورهم مفهوم المخالفة في كلام الناس، وأعرافهم وإن كان ابن نجيم -كما هو مذكور أعلاه- يخالف في ذلك ويرى أن ظاهر المذهب على عدم العمل بالمفهوم مطلقًا. انظر: موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٢٤٧).