للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أَمَّا الوفاء فيه (١) (٢) أي: أمَّا (٣) وجه المسألة التي اتفقوا في حكمها: وهي أن جناية الرهن على الراهن هدر، [فإنها] (٤) (جِنَايَةُ المَمْلُوكِ عَلَى المَالِكِ (٥) فيما يوجب المال [والمال] (٦) يكون هدراً (٧)؛ لأنَّه لو جنى على غيره كان المستحق ملك [المولى] (٨) وماليَّته فيه فإذا جنى عليه لا يثبت له الاستحقاق على نفسه، بخلاف الجناية الموجبة للقصاص فالمستحق دمه والمولى (٩) من دَمِهِ كأجنبي آخر.

ألا ترى أنَّ إقرار والمولى (١٠) عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل، وبالجناية الموجبة للمال صحيح، وإقراره على نفسه بالجناية الموجبة للقصاص صحيح وبالجناية الموجبة للمال [باطل] (١١). (١٢)

(لأَنَّ المِلْكَ عِندَ أَدَاءِ الضَّمَانِ (١٣) أي: ضمان الغصب (يَثْبُتُ لِلغَاصِبِ مُستَنِداً حَتَّى يَكُونَ الكَفَنُ (١٤) عَلَيهِ (١٥) أي: على الغاصب (١٦).


(١) وفي (ب) (الوِفَاقِيَّةُ) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في الهداية.
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(٣) وفي (ب) (ما).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(٦) زيادة في (ب).
(٧) بإتفاق أبي حنيفة وأصحابه. قال شمس الأئمة السرخسي: «وجناية المملوك على المالك فيما يوجب المال يكون هدرا». المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٧٨). وقال قاضي خان: «وجناية العبد الرهن على الراهن في نفسه جناية توجب المال، وعلى ماله هدر في قولهم جميعا». فتاوى قاضي خان (٣/ ٦١٠). وينظر: مختصر القدوري (١٣٩)، بداية المبتدي (٢٣٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٩٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٩)، نتائج الأفكار (١٠/ ٢٠٧)، مجمع الأنهر (٤/ ٣٠١).
(٨) سقط في (ب).
(٩) وفي (ب) (والولي).
(١٠) وفي (ب) (المولى) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١١) سقط في (ب).
(١٢) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٧٨).
(١٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(١٤) الكَفْنُ: التغطية. قال أَبو منصور: ومنه سمي كَفَنُ الميت لأَنه يستره، وهو الثياب التي يلف فيها الميت.
يُنْظَر: المخصص (٢/ ٧٨)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٦٠)، لسان العرب (١٣/ ٣٥٨)، تاج العروس (٣٦/ ٥٨).
(١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(١٦) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٦).