(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). (٣) وفي (ب) (ما). (٤) زيادة في (ب). (٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). (٦) زيادة في (ب). (٧) بإتفاق أبي حنيفة وأصحابه. قال شمس الأئمة السرخسي: «وجناية المملوك على المالك فيما يوجب المال يكون هدرا». المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٧٨). وقال قاضي خان: «وجناية العبد الرهن على الراهن في نفسه جناية توجب المال، وعلى ماله هدر في قولهم جميعا». فتاوى قاضي خان (٣/ ٦١٠). وينظر: مختصر القدوري (١٣٩)، بداية المبتدي (٢٣٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٩٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٩)، نتائج الأفكار (١٠/ ٢٠٧)، مجمع الأنهر (٤/ ٣٠١). (٨) سقط في (ب). (٩) وفي (ب) (والولي). (١٠) وفي (ب) (المولى) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (١١) سقط في (ب). (١٢) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٧٨). (١٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). (١٤) الكَفْنُ: التغطية. قال أَبو منصور: ومنه سمي كَفَنُ الميت لأَنه يستره، وهو الثياب التي يلف فيها الميت. يُنْظَر: المخصص (٢/ ٧٨)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٦٠)، لسان العرب (١٣/ ٣٥٨)، تاج العروس (٣٦/ ٥٨). (١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). (١٦) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٦).