للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على (أن يبرأ الغرماء منه): أي: من نصيبه من الدين. (فلا يرجع عليهم): أي: على الغرماء وهم المديونون.

(وفي الوجهين ضرر ببقية الورثة): أما في الوجه الأول: فإن بقية (١) الورثة لا يمكنهم الرجوع على الغرماء وفي الوجه الثاني: لزوم النقد عليهم بمقابلة الدين الذي هو نسيئة والنقد خير من الدين. (والأوجه: أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه) وفي الذخيرة (٢): وإن أرادوا إدخال الدين في الصلح فالوجه أن تستقرض المرأة منهم مثل نصيبها من الدين؛ ثم تحيلهم بذلك على الغريم لتعطيهم من نصيبها ويقبل الغريم ذلك ثم يصالحوها عن بقية المال فيصير جميع الدين والعين ملكًا لهم.

(قيل: لا يجوز لاحتمال الربا): وهو قول الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله فقال: لا يجوز الصلح على المكيل والموزون لما كان فيه من احتمال الربا بأن كان في التركة مكيل أو موزون ونصيبها من ذلك مثل بدل الصلح أو أقل.

(وقيل: يجوز): وهو قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله وقال: (٣) يجوز هذا الصلح؛ لأنه يحتمل أن لا يكون في التركة من جنس (٤) بدل الصلح وإن كان يحتمل أن يكون نصيبهما من ذلك أكثر من بدل الصلح أو أقل فيكون فيه احتمال الاحتمال، وذلك لا يكون معتبرًا كذا في الذخيرة (٥) وذكر في فتاوى قاضي خان (٦) والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفر؛ لأن الثابت ها


(١) في (ب): لبقية.
(٢) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٦/ ٤٢٨.
(٣) في (ب): فقال.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٦/ ٤٢٨.
(٦) يُنْظَر: قرة عين الأخيار ٨/ ٣٩٨.