للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من جهة أخيه المقتول شيء أي: شيء من المال بطريق الصلح ونكره؛ لأنه مجهول القدر فإنه يقدر بما تراضيا عليه {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة من:١٧٨]. أي: فلولي القتيل اتباع المصالح ببدل الصلح على مجاملة وحسن معاملة {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة من:١٧٨]. أي: وعلى المصالح أداءٌ إلى ولي القتيل بإحسان في الأداء (١) والثاني: هو ما قاله جماعة وهو مروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم (٢) الآية في عفو بعض الأولياء ويدل عليه قوله شيء فإنه يراد به البعض وتقديره: فمن عفي عنه وهو القاتل من أخيه في الدين وهو المقتول شيء من القصاص بأن كان للقتيل أولياء فعفا (٣) بعضهم فقد صار نصيب الباقين مالًا وهو الدية على حصصهم من الميراث باتباع بالمعروف أي: فليتبع الذين لم يعفوا (٤) القاتلَ بطلب حصصهم بالمعروف أي: بقدر حقوقهم من غير زيادة وأداء إليه بإحسان أي: وليؤدِّ القاتل إلى غير العافي (٥) حقه وافيًا غير ناقص كذا في التيسير (٦) (٧).


(١) ساقطة من (أ).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (أ) و (ب): فعفى. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في البناية شرح الهداية ١٣/ ١١٩.
(٤) في (أ): يعفو.
(٥) في (أ): الباقي.
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٤١٤، البناية شرح الهداية ١٠/ ١١.
(٧) كتاب التيسير في التفسير: لنجم الدين أبي حفص، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبي حفص نجم الدين النسفي، عالمٌ بالأصول والتفسير والأدب والتاريخ، من فقهاء الحنفية، توفي سنة (٥٣٧ هـ) بسمرقند، وكتابه التفسير مخطوط في مكتبة أحمد الثالث برقم (١٧٥٦) ويوجد له نسخة على شكل مايكرو فيلم في جامعة الملك عبد العزيز. يُنْظَر: تاج التراجم (ص: ٢٢٠)، معجم المؤلفين (٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، الفوائد البهية (ص ١٥٠).