للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حالة الحجر لا ينفذ بعد زوال الحجر وكذا لا ينفذ في حق المال المستحدث] (١) في حالة الحجر، والفرق في حق نفاد إقرار المحجور بالدين بعد زوال الحجر هو أن السفيه إنما حجر عليه؛ [لسوء] (٢) اختياره، لا لحق الغير، وكان كالصبي المحجور، وإقرار الصبي المحجور لا يجوز، وإن بلغ وزال الحجر كذا هاهنا.

وأما الحجر بالدين لحق الغرماء حتى لا يبطل حقهم بتصرفه (٣)، والحجر إذا كان لحق الغير لا لمعنى في المتصرف، ينفذ تصرفه إذا زال حق الغير كالعبد المحجور إذا أقر بدين ثم أعتق فإنه ينفذ ذلك الإقرار.

وأما الفرق في حق صحة الإقرار في المال المستحدث أن القاضي إنما يحجر الغريم عن التصرف فيما في يده؛ حتى لا يبطل حق الغرماء، فلا يتناول إلا ما كان قائما.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب) بسوء.
(٣) والكلام في الحجر بسبب الدين في موضعين: أحدهما أن من ركبته الديون إذا خيف أن يلجئ ماله بطريق الإقرار، فطلب الغرماء من القاضي أن يحجر عليه عند أبي حنيفة -رحمه الله-: لا يحجر عليه القاضي، وعندهما يحجر عليه، وبعد الحجر لا ينفذ تصرفه في المال الذي كان في يده عند الحجر، وتنفذ تصرفاته فيما يكتسب من المال بعده، وفي هذا الحجر نظر للمسلمين، فإذا جاز عندهما الحجر عليه بطريق النظر، فكذلك يحجر لأجل النظر للمسلمين وعند أبي حنيفة لا يحجر على المديون نظرا له، فكذلك لا يحجر عليه نظرا للغرماء ولما في الحيلولة بينه، وبين التصرف في ماله من الضرر عليه، وإنما يجوز النظر لغرمائه بطريق لا يكون فيه إلحاق الضرر به إلا بقدر ما، ورد الشرع به وهو الحبس في الدين لأجل ظلمه الذي تحقق بالامتناع من قضاء الدين مع تمكنه منه، وخوف التلجئة ظلم موهوم منه، فلا يجعل كالمتحقق، ثم الضرر عليه في إهدار قوله فوق الضرر في حبسه ولا يستدل بثبوت الأدنى على ثبوت الأعلى كما في منع المال من السفيه مع الحجر عليه ثم هذا الحجر عندهما لا يثبت إلا بقضاء القاضي ومحمد -رحمه الله- يفرق بين هذا، وبين الأول، فيقول: هنا الحجر لأجل النظر للغرماء فيتوقف على طلبهم، وذلك لا يتم إلا بقضاء القاضي له، والحجر على السفيه لأجل النظر له وهو غير موقوف على طلب أحد، فيثبت حكمه بدون القضاء.
انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٤).