(٢) هذا تعليل لكلام سابق لصاحب الهداية لم يذكره الشارح هنا، وهو قوله -رحمه الله-: (تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه " لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدَّثر: ٤] وقال -صلى الله عليه وسلم- «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولا يضرك أثره» وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٦). (٣) (مع)، ساقطة من (ب). (٤) (مع تصور)، ساقطة من (ب). (٥) في (ب): (بالطريق الأول). (٦) في (ب): (انفصالهما). (٧) ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/ ٢٠٧)، "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠٤). (٨) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠٤). (٩) ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفه (١/ ٢١١) وينظر" بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٨٢).