للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: أن يكون سفيها، مبذرا، مضيعا لماله، أما في الشر بأن يجمع أهل الشراب والفسقة في داره، ويطعمهم، ويسقيهم، ويسرف في النفقة، ويفتح (١) باب الجائزة، والعطاء [عليهم] (٢)، أو في الخير بأن يصرف جميع ما له في بناء المساجد، وأشباه ذلك (فيحجر عليه القاضي عندهما) ثم اختلفا في الحجر بسبب السفه.

قال أبو يوسف -رحمه الله-: لا يثبت إلا بقضاء القاضي كما في الحجر بسبب الدين، وعند محمد -رحمه الله- يثبت هذا الحجر لسبب السفه، ولا يتوقف إلى القضاء، والفرق لمحمد أن حجر السفيه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغير، وأشبه المجنون، وثمة يحجر بنفس المجنون، ولا يتوقف على القضاء، فكذا هاهنا. (٣)

وأما الحجر بسبب الدين فليس لمعنى فيه، بل لحق الغرماء حتى لا يتلف حقهم بتصرفه، فيتوقف على قضاء القاضي؛ لأن له ولاية عليه، فيعمل حجره. فأما الغريم لا ولاية له، فلا يجوز حجره كذا في الذخيرة. (٤)

وذكر في المبسوط (٥): قال أبو حنيفة -رحمه الله-: الحجر على الحر باطل، ثم قال: ومراده إذا بلغ عاقلا، ثم سفه.

وأما إذا بلغ سفيها فقد ذكر في الذخيرة (٦) أن العلماء اتفقوا فيه على أنه يمنع عنه [ماله] (٧) ما لم يبلغ خمسا وعشرين سنة.


(١) ساقطة من (ب) لهم.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٣)، بدائع الصنائع للكاساني الحنفي (٧/ ١٦٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ١٦٩).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٥٧).
(٦) ولهذا إذا بلغ الصبي سفيها يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة بلا خلاف، ولهذا حجر على الصبي، والمجنون لكون الحجر مصلحة في حقهما.
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ١٦٩)، تبيين الحقائق للزيلعي (٥/ ١٩٤).
(٧) ساقطة من (ب).