(٢) في (ب) الحجر. (٣) الأهلية لغة: مؤنث الأهلي والأهلية للأمر الصلاحية له والأهلي المنسوب إلى الأهل والأليف من الحيوان. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٣٢). اصطلاحا: نوعان أهلية الوجوب، وأهلية الأداء. فأهلية الوجوب هي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وأهلية الأداء هي: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. انظر: التلويح على التوضيح ٢/ ١٦١، التقرير والتجبير ٣/ ١٦٤. (٤) في (ب) يجعل وهو الصحيح كما في المبسوط. (٥) أما السفيه عند الشافعية ففيه تأويلان: أحدهما: أنه الجاهل بالصواب فيما له وعليه، وهذا قول مجاهد. والثاني: أنه المبذر لماله المفسد له في الجهات المحرمة وهذا أصح وإليه ذهب الشافعي لأنه أليق بمعنى اللفظ. دليلهم: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: ٢٨٢] انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٣٤٠).