(٢) في (ب) ولا. (٣) ساقطة من (ب). (٤) ولا يصح مع الهزل والإكراه كالبيع والإجارة والإقرار بالمال، وما لا يتصل بماله كالإقرار بالحدود والقصاص أو يتصل به، لكنه يصح مع الهزل كالنكاح والطلاق والعتاق، فالحجر لا يعمل فيه حتى صح منه هذه التصرفات بعد الحجر. انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٥٩). (٥) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٥٩). (٦) في (أ) اعتذارا وفي (ب) اعتبارا وهو الصحيح كما في الهداية. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٨). (٧) فيحجر عليه نظرا له وهو من جملة التعاون على البر فصار كالصبي بل أولى؛ لأن الصبي إنما حجر عليه لتوهم التبذير، وهذا قد تحقق منه ولهذا يمنع ماله في الابتداء إجماعا بطريق النظر له ومنع المال من غير حجر عليه لا يفيد؛ لأن ما منع من يده يتلفه بلسانه فيحجر عليه نظرا له. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١٩٣). (٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٣)، بدائع الصنائع للكاساني الحنفي (٧/ ١٦٩).