للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعلم أن الحجر بسبب السفه عندهما (١) إنما يعمل في حق تصرف ويتصل لماله، [فلا] (٢) يصح مع الهزل، والكره، [كالبيع، والإجارة، والإقرار بالمال، ولا يصح في حق تصرف يتصل بماله، ولكن يصح مع الهزل، والكره] (٣) (٤) كالطلاق، والعتاق، والدعوة حتى يصح منه هذه التصرفات بعد الحجر، وكذلك لا يعمل في حق تصرف يتصل بنفسه ولا تعلق له بالمال كالإقرار بالحدود، والقصاص حتى صح الإقرار بهذه الأشياء بعد الحجر.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: إذا بلغ الصبي مفسدا لماله فإنه لا يدفع إليه ماله ويجوز تصرفه. كذا في الذخيرة (٥). (فيحجر عليه نظرا له [اعتبارا] (٦) بالصبي) هذا التعليل (٧)، إنما يصح على قول أبي يوسف، ومحمد -رحمهما الله- (٨) لا على قول الشافعي، فإن الحجر على السفيه على قول الشافعي -رحمه الله- بطريق الزجر، والعقوبة عليه لا بطريق النظر له.


(١) أي محمد وأبو يوسف.
(٢) في (ب) ولا.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ولا يصح مع الهزل والإكراه كالبيع والإجارة والإقرار بالمال، وما لا يتصل بماله كالإقرار بالحدود والقصاص أو يتصل به، لكنه يصح مع الهزل كالنكاح والطلاق والعتاق، فالحجر لا يعمل فيه حتى صح منه هذه التصرفات بعد الحجر.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٥٩).
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٥٩).
(٦) في (أ) اعتذارا وفي (ب) اعتبارا وهو الصحيح كما في الهداية.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٨).
(٧) فيحجر عليه نظرا له وهو من جملة التعاون على البر فصار كالصبي بل أولى؛ لأن الصبي إنما حجر عليه لتوهم التبذير، وهذا قد تحقق منه ولهذا يمنع ماله في الابتداء إجماعا بطريق النظر له ومنع المال من غير حجر عليه لا يفيد؛ لأن ما منع من يده يتلفه بلسانه فيحجر عليه نظرا له.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١٩٣).
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٣)، بدائع الصنائع للكاساني الحنفي (٧/ ١٦٩).