للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتبين هذا الخلاف بينهم فيما إذا كان مفسدا في دينه، مصلحا في ماله، كالفاسق، فعند الشافعي -رحمه الله- يحجر عليه بهذا النوع من الفساد بطريق العقوبة والزجر، ولهذا لم يجعل الفاسق أهلا للولاية، وعندهما لا يحجر عليه، والفاسق عند أصحابنا أهل للولاية على نفسه على العموم [و] (١) على غيره إذا وجد شرط تعدي ولايته إلى غيره كذا في المبسوط (٢).

(ولأبي حنيفة -رحمه الله- أنه مخاطب عاقل، فلا يحجر عليه ((٣)، فإنه لا يتناول المعتوه مع أن له نوع عقل حتى ينعقد بيعه، وشراؤه موقوفا إلى إجازة الولي كبيع الصبي العاقل، والعبد ليس بمخاطب مطلقا؛ لسقوط الخطابات المالية سببا، وشرطا كالزكاة، وصدقة الفطر، والأضحية، والكفارات المالية، وسقوط بعض الخطابات غير المالية كالحج، وصلاة الجمعة، والعيدين، وخطابات الشهادات، وسقوط خطابات شطر الحدود، والعدد وغيرها.

والثاني: أن المراد من قوله: (أنه مخاطب) أي بالتصرفات المالية بدلالة محل الكلام لأن الكلام في الحجر عن التصرفات المالية كالبيع، والشرى، والهبات، والصدقات، فعندهما (٤) يحجر [عنها] (٥)، وعند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يحجر، فحينئذ لا تناول قوله: إنه


(١) ساقطة من (أ).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٥٧).
(٣) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٨).».
فإن قلت: هذا الذي ذكره من الكلي يشكل بالعبد فإنه مخاطب عاقل أيضا، ومع ذلك يحجر عليه قلت: عن هذا جوابين:
أحدهما: أنه ذكر المخاطب مطلقا، فيتناول الكامل منه [كالعاقل] ساقطة من (ب).
(٤) أي: أبو يوسف ومحمد.
(٥) في (ب) عنهما.