للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيحًا ودعوى الأجل غير مقبولة إلى أن يتبين بالبينة أو يقر به الطالب وعلى قول الشافعي (١) رحمه الله المال عليه إلى أجله.

وقد ذكرناه كذا في باب الاستثناء، وهو الباب الثاني والعشرون من إقرار المبسوط (٢).

(لأن البناء داخل في هذا (٣) الإقرار معنى لا لفظًا): أي: البناء داخل في لفظ الإقرار بالدار تبعًا لا مقصودًا باللفظ والدليل على هذا فصل البيع فإن البناء في بيع الدار يدخل تحت البيع تبعًا. حتى لو استحق البناء قبل القبض لا يسقط الشيء من الثمن بمقابلته بل يتخير المشتري (بخلاف ما إذا قال: إلا ثلثها أو بيتًا منها) حيث يصح الاستثناء ويكون للمقر له ما عدا ثلث الدار وما عدا البيت، والبيت للمقِر؛ لأن البيت في لفظ الدار دخل مقصودًا حتى لو استحق البيت في بيع الدار تسقط حصته من الثمن كذا في الذخيرة (٤).

(بخلاف ما إذا قال: مكان العرصة (٥) أرضًا حيث يكون البناء للمقر له): [أي] (٦) أيضًا (٧) يعني: كما تكون الأرض للمقر له فكذلك بناؤها أيضًا يكون للمقر له لما ذكر (٨) في الكتاب وهو قوله: (لأن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء) فإن قلت: يشكل عليَّ هذا ما لو أقرَّ


(١) في مذهب الشافعية. يُنْظَر: الأم للشافعي ٥/ ١٠٦.
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٧٤.
(٣) في (أ): حد.
(٤) يُنْظَر: رد المحتار على الدر المختار ٥/ ٦٠٧.
(٥) عَرْصَةُ الدَّار: سَاحَتُهَا وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ. يُنْظَر: المصباح المنير ٢/ ٤٠٢، لسان العرب ٧/ ٥٣.
(٦) زيادة في (ب).
(٧) في (أ): أرضًا.
(٨) في (ب): كما: بدل: لما ذكر.