(٢) الجامع الكبير في الفروع: للإمام المجتهد أبي عبد الله مُحَمَّد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى: سنة ١٨٩ هـ، سبع وثمانين ومائة، قال الشيخ: أكمل الدين: هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير قد اشتمل على عيون الروايات ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجزًا ولتمام لطائف الفقه يُنْظَر: كشف الظنون (١/ ٥٦٩). (٣) يُنْظَر: البحر الرائق ٤/ ٤٣. (٤) في (أ) يوجد كلام على الهامش هو: وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط معناه إذا قال عليَّ لفلان ألف درهم قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيار ثلاثة أيام، وأما إذا قال علي ألفي درهم من ثمن بيع بعضه عليَّ أنه بالخيار صح ويثبت الخيار إذا صدقه المولى أو أقام ذلك بينة بأن المقر به عقد يقبل الخيار فيصح إذا ثبت بحجة وإن كذبه المقر به لم يثبت الخيار وكان القول قول المولى؛ لأنه من العوارض كالأجل والقول في العوارض قول المقر وإن أقر بالدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة معلومة طويلة أو قصيرة جاز إن صدقه المقر له؛ لأن الكفالة عقد يصح اشتراط الخيار فيه بخلاف الصور المتفرقة؛ لأنها أفعال لا تقبل الخيار فكذا الإقرار.