للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يثبت النسب منه، وكذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه فولدت فادعاه يثبت [النسب] (١) وليس له إلا حق التملك.

ولا شك أن الأب في جارية الأبن، أدنى ملكا من المكاتب في جاريته بدليل أن للابن أن يطأ جارية نفسه، ولا يحل لمولى المكاتب أن يطأ جارية مكاتبه، فلما ثبت بالنسب من الأب من الجارية [ابنه عند الدعوة؛ فلأن يثبت النسب للمكاتب من جاريته] (٢) عند الدعوة بالطريق الأول.

والدليل على أن المكاتب مثل الحر في ادعاء النسب ما ذكره في باب دعوة المكاتب من مكاتب المبسوط (٣) بقوله (٤): جارية بين حر ومكاتب ولدت ولدا، فادعاه المكاتب، قال: الولد ولده، وللجارية أم ولد له، ويضمن نصف عقرها، ونصف قيمتها للحر يوم علقت (٥) منه، ولا يضمن من قيمة الولد شيئا؛ لأن المكاتب بما له من حق الملك في كسبه يملك الدعوة كالحر، فبقيام الملك له في نصفها هاهنا ثبت نسب الولد منه من وقت العلوق (٦)، وثبت لها حق أمية الولد في حقه امتناع البيع تبعا لثبوت حق الولد، ويصير متملكا نصيب صاحبه منها [من] (٧) حين علقت، فيضمن نصف عقرها، ونصف قيمتها، ولا يضمن من قيمة الولد شيئا؛ لأنه حادث على ملكه، و [الحر] (٨) في نظير هذا لا يكون ضامنا شيئا من قيمة الولد، فكذلك المكاتب (فلا ينقطع بالدعوة اختصاصه) أي


(١) في (ب) الملك.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٧٤).
(٤) أي السرخسي.
(٥) علقت المرأة علوقا من حد علم أي حبلت وهو تعلق مائه برحمها وأعلقها زوجها أي أحبلها.
انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ٥٦).
(٦) العلوق: التي لا تحب زوجها، ومن النوق التي لا تألف الفحل ولا ترأم الولد.
انظر: لسان العرب (١٠/ ٢٦٨).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) في (أ) للحر وفي (ب) الحر والمثبت ما ذكر في (ب).