للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختصاص المكاتب بكسبه (وكذلك إذا ولدت المكاتبة ولد) أي من زوجها، يعني أن المكاتبة إذا ولدت ولدا من زوجها يدخل الولد في حكم كتابة الأم تبعا؛ لأنه لما دخل ولد المكاتب في كتابة الأب تبعا [فهنا] (١) أولى؛ لأن حرية الأم، ورقبته تسريان إلى ولدها بخلاف حرية الأب، ورقبته، فإنها لا تسريان إلى ولده، ثم لما دخل ولد المكاتبة في كتابة الأم هنا لم يجز بيعه، كما لا يجوز بيع أمه [بطريق] (٢) التأكيد؛ لكونها مكاتبة، فكذا لا يجوز بيع ولدها؛ لدخوله في كتابتها، وهذا معنى قوله: (لأن حق امتناع البيع ثابت فيها، مؤكدا فيسري إلى الولد).

ثم قوله (٣): (مؤكدا) في كتاب ([الاحتراز] (٤) عن ولد الآبقة) حيث لا يجوز بيعها، ويجوز بيع ولدها لما أن امتناع البيع في الآبقة غير مؤكد، فلا يسري إلى الولد لما أن الإباق ليس مما يبقى دائما كالإعتاق، سعيه، والرقبة، والإسلام، فلا يكون مؤكد، وكذلك قوله: مؤكدا يقع احتراز عن كونها مستأجرة، وجانية، فإن الأمة بعد [وجود] (٥) هذه الأوصاف فيها لا يجوز بيعها مطلقا، بل مقرونا بشيء آخر، لكنها غير مؤكدة لما قلنا، ولذلك لا تسري إلى الولد، وعن هذا قالوا (٦): الأوصاف العادة الشرعية في الأمهات تسري إلى الأولاد، فقولهم: العادة للاحتراز عن هذه الأوصاف والشرعية للاحتراز عن أوصافها الخلقية كالبياض، والسواد، والحمرة، والطول، والقصر (٧).


(١) في (ب) فهاهنا.
(٢) في (ب) طريق.
(٣) أي الميرغناني صاحب الهداية.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٦).
(٤) في الهداية: واحترز به.
(٥) في (أ) مجوب وفي (ب) وجود والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشيباني.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٦).
(٧) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٨٢)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠٣).