للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذي يؤيد هذا التعليل ما ذكره الصدر الشهيد في الفتاوَى الأصغر (١) رجل اشترى جارية فوجدها لا تحيض، لا تُسمع منه الخصومة ما لم يدَّع أن ارتفاع الحيض بسبب الداء والحبل، وكذلك الاستحاضة؛ لأن الاستحاضة لداء حل فيها (٢) في عرقها، إليه أشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال لتلك المرأة: ذاك عرق (انقطع) (٣) عند أو قال (عرق) (٤) انفجر (٥) " (٦)، وإنما (٧) يعرف هذا إذا أشكل أو وقعت في ذلك منازعة بقول الأمة؛ لأنه لا طريق لمعرفته إلا هذا. قالوا: هذا قول محمد - رحمه الله - وظاهر الرواية (٨) لا قول للأمة في ذلك (٩)، "واعلم أن المشتري إذا ادعى انقطاع الحيض فالقاضي يسأله عن مدة الانقطاع، فإن ادعى الانقطاع في مدة قصيرة، فلا يلزم القاضي الإصغاء إلى ذلك، وإن كان ذلك في مدة مديدة، فالآن يلزمه الإصغاء إلى دعواه لابد من معرفة الفارق بين المدتين.


(١) "الفتاوى الصغرى" للشيخ عمر بن عبدالعزيز بن مازه، برهان الأئمة أبي محمد المعروف بالحسام الشهيد، والصدر الشهيد، المقتول سنة ٥٣٦ هـ، وهي التي بوبها نجم الدين يوسف بن أحمد الخاصي كالكبرى، ثم انتخبها الشيخ يوسف السجستاني، وألحق بها، وسماه "منية الغني" وهو مخطوط. توجد منه نسخة في مكتبة الملك فهد تحت رقم [B ١٥٠]. كشف الطنون (٢/ ١٢٢٤)، الأعلام (٥/ ٥١)، تاج التراجم ص ٢١٧.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب).
(٤) في (ب).
(٥) "انفجر" في (ب) وهوالصحيح وفي (أ) "لعجد".
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، رقم (٣٠٦)، (٤٩/ ١)، ومسلم في صحيحه من طريق عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل» كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٣) (٦٢)، (١/ ٢٦٢)، وفي رواية أخرى أن المرأة أم حبيبة بنت جحش أخرجه مسلم في صحيحه كما سبق، برقم (٣٣٤) (٦٣)، ورقم (٣٣٤) (٦٤).
(٧) "والما" في (أ).
(٨) ظاهر الرواية هي مسائل رُويت عن أصحاب المذاهب، وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية، أن يكون قول الثلاثة، أو قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي تُسمى بظاهر الرواية والأصول، هي ما وجد في كتب محمد التي هي: "المبسوط"، "والزيادات"، "والجامع الصغير"، "والجامع الكبير"، "والسِّيَر". وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات، فهي ثابتةٌ عنه؛ إما متواترة، أو مشهورة.
المصطلحات الفقهية (١٠٥).
(٩) البحر الرائق (٦/ ٤٦).