(٢) سقط من (ب). (٣) في (ب). (٤) في (ب). (٥) "انفجر" في (ب) وهوالصحيح وفي (أ) "لعجد". (٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، رقم (٣٠٦)، (٤٩/ ١)، ومسلم في صحيحه من طريق عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل» كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٣) (٦٢)، (١/ ٢٦٢)، وفي رواية أخرى أن المرأة أم حبيبة بنت جحش أخرجه مسلم في صحيحه كما سبق، برقم (٣٣٤) (٦٣)، ورقم (٣٣٤) (٦٤). (٧) "والما" في (أ). (٨) ظاهر الرواية هي مسائل رُويت عن أصحاب المذاهب، وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية، أن يكون قول الثلاثة، أو قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي تُسمى بظاهر الرواية والأصول، هي ما وجد في كتب محمد التي هي: "المبسوط"، "والزيادات"، "والجامع الصغير"، "والجامع الكبير"، "والسِّيَر". وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات، فهي ثابتةٌ عنه؛ إما متواترة، أو مشهورة. المصطلحات الفقهية (١٠٥). (٩) البحر الرائق (٦/ ٤٦).