للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رحمه الله (١) في القسمة أنها لا تجوز استحسانًا وتجوز قياسًا): وذكر في مبسوط (٢) شيخ الإسلام رحمه الله (٣) والذخيرة جواب القياس والاستحسان كما ذكر في الكتاب. لكن من غير نسبته إلى الكرخي فقال شيخ الإسلام: هذه المسألة على وجهين: إما أن يكون الدين مستغرقًا أو غير مستغرق ففي الأول: لا يقسم، لأنه لا ملك لهم في التركة، لأن الدين المستغرق يمنع وقوع الملك في التركة عندنا. فلهذا لا يقسم وفي الوجه الثاني: والقياس (٤): أن لا يقسم ولكن يوقف الكل، وفي الاستحسان يحبس قدر الدين للغرماء ويقسم الباقي فيما بينهم بناء على أن الدين إذ لم يكن مستغرقًا هل يمنع ملك الوارث في التركة أم لا؟ فالقياس أن لا يملك الوارث شيئًا من التركة، لأن ما من جزء إلا وهو مشغول بالدين، وفي الاستحسان يملك التركة حتى لو كان الموروث جارية حل له وطؤها استحسانًا نفيًا للضرر عن الورثة، لأن التركة لا تخلو عن قليل الدين وإذا ملكوا جميع التركة استحسانًا كان يجب أن يقسم الكل بينهم إلا أنه لا يقسم قدر الدين حتى لا يحتاج إلى نقض قضائه ولا يأخذ القاضي كفيلًا بشيء من ذلك. والله أعلم.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٤١.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ب): فالقياس.