للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحرق بالإجماع؛ لأنه حينئذ يكون الاستهلاك بعد الغصب وذكر حكم الغصب بأنه بمنزلة قبض حصته من الدين فيرجع عليه الشريك بدفع الدين إذا كان الثوب يساوي خمسمائة بالإجماع وما ذكر في المبسوط في تعليلهما يدل على صحة هذا القيد فإن محمدًا يقول: أنه بالإحراق صار قابضًا متلفًا لمال مضمون فيكون ذلك كالغصب والمديون صار قابضًا (١) لنصيبه بطريق المقاصة فيجعل المحرق مقتضيًا، وقال أبو يوسف: لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه متلف نصيبه بما صنع لا قابض فالإحراق إتلاف. وكان (٢) هذا نظير الجناية فإنه لو جنى على نفس المديون حتى سقط نصيبه من الدين لم يكن للآخر أن يرجع عليه بشيء، فكذلك إذا جنى على ماله بالإحراق.

(والتَّزَوُّجُ به): أي: التزوج بنصيبه من الدين. (إتلاف): حتى لا يرجع الآخر على المتزوج (٣) وإنما قيد بنصيبه؛ لأنه لو تزوج أحد الشريكين المديونة على خمسمائة ونصيبه خمسمائة ولكن لم يضف إلى الدين فإن ثمة يتبع الساكت الزوج؛ لأن الزوج صار مستوفيًا نصيبه بطريق المقاصة فيرجع الساكت عليه ولا كذلك إذا (٤) أضاف العقد إلى الدين؛ لأن النكاح تعلق به فيسقط بنفس القبول فصار بمنزلة الإبراء. وهناك لا يتبع فكذا هنا كذا في مبسوط (٥) شيخ الإسلام رحمه الله (٦).


(١) في (ب): قاضيًا.
(٢) في (ب): فكان.
(٣) في (أ): التزويج.
(٤) تكررت في (أ).
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٣٦.
(٦) ساقطة من (أ).