للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التركة لا بعين التركة. فإن المريض لو أخرج عن مِلكه ما قضى به دينًا وقد أدخل بدلًا يعادله فلا يكون إبطالًا لحق الغرماء بل يكون نقلًا من محل إلى محل، وذكر في الإيضاح (١) بعد ما ذكر ولا يجوز للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون البعض قال: إلا أن يكون استقرض في مرضه ألفًا وقبضه، أو اشترى شيئًا بمثل قيمته وقبضه ثم قضى القرض ونقد ثمن ما اشترى فإن ذلك يجوز على الغرماء إذا علم سببه؛ لأن هذا ليس بإيثار ولا بإبطال للحق؛ لأنه حصل له مثل ما نقد وحق الغرماء يتعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإذا حصل له مثله معنى لم يعد ذلك تفويتًا وذكر في المبسوط (٢): ولو قضى دين هذا الذي أخذ منه في المرض كان جائزًا وهو له دون غرماء الصحة، لأنه حول حق الغرماء من محل إلى محل يعدله فليس له هذا القضاء إبطال حقهم عن شيء فكان مباشرته في الصحة والمرض سواء، أرأيت: لو رد ما استقرض بعينه أو فسخ البرع ورد المبيع بعيب أكان يمتنع سلامته للمردود عليه لحق غرماء الصحة لا يمتنع ذلك. فكذلك إذا رد بدله لأن حكم البدل حكم المبدل فعلم بهذا كله أن تعميم عدم الجواز في قوله: ولا يجوز للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء فيما إذا لم يدخل في ملك المريض ما يعادل للذي قضى به دين بعض الغرماء في مرضه (٣) حتى يتحول حق الغرماء إليه. أما إذا دخل ما يعادله، فيجوز لتحول حقهم إليه وذكر في الذخيرة (٤) ما وضح من هذا فقال: فإن قضى المريض ديون هؤلاء، هل لغرماء الصحة أن يشاركوهم فيما قبضوا؟ قال:


(١) يُنْظَر: رد المحتار ٥/ ٦١١.
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٢٨.
(٣) في (أ): موضعه.
(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٤.