للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معطوفًا على قوله: (وجواب الشافعي (١).

(أنَّ المعتبر عندنا حالة المجاوزة) أي: مجاوزة الدّرب (٢)، وبه صرَّح في المبسوط؛ ولكنْ لما كثُر لفظ مجاوزة الدَّرب في استعمال أهل النَّظر حققُّوه بحذف المضاف إليه اكتفاءً بالشُّهرة، وسبْق أفهام السامعين إليه.

ثم تفسير الدَّرب: "وَقال الْخَلِيلِ: الدَّرْبُ الْبَابُ الْوَاسِعُ عَلَى رَأْسِ السِّكَّةِ، وَعَلَى كُلِّ مَدْخَلٍ مِنْ مَدَاخِلِ الرُّومِ وَدَرْبٌ مِنْ دُرُوبِهَا" (٣) كذا في المغرب. لكنَّ المراد من الدَّرب ههنا هو البَرزخ الحاِجز بين الدَّارين أَي: دار الإسلام ودار الحرب، حتَّى لو جاوزت الَّدرب دخلتَ في حدِّ دار الحرب، ولو جاوز أهل دار الحرب الدَّرب دخلوا في حدِّ دار الإسلام.

(وعنده حال انقضاء الحرب) وَهو عام الحرب.

وهذا رواية عن الشافعي، والظاهر من مذهبه أنَّه يُعتبر مجرَّد شُهود الوقعة (٤).

(له أنَّ السبب) أي: سبَبُ استحقاق الغنيمة هو الأخذ، وإذا كان عند الأخذ راجلًا يستحقُّ سهْمَ الرَّجَّالة.

(فَيعتبِر حال الشَّخص عنده) أي: فَيُعتبر حال الغازي عند القتال.

(كالخروج من البيت) أي: الخروج من البيت للقتال.

(وَسِيلة إلى السَّبب) كالمجاوزة ثم عند تلك الوسيلة، وهي الخروج لأجْلِ القتال لا يُعتبر حالة (٥) الغازي من كونه فارسًا وراجلًا، فكذا في هذه الوسيلة.

(وتعليق الأَحكام بالقتال) … إلى آخره. هذا جواب عن قولِنا الذي نقوله في تعليلنا بقولنا (ولأنَّ الوقوفَ على حقيقة القِتال متعسِّر) … إلى آخره.

فقال: ولو كان وقوف حالِ الغازي متعسِّرًا وقتَ شهود الوَقْعة، لما تعلَّقتْ الأحكام بوجود القتال في تلك الحالة. ومن الأحكام هيأنَّ الصَّبي إذا قاتل يُرضَخ لَه، وإنْ لم يقاتِل لا يُرْضخ، وكذا المرأة، والعبد، والذِّمي، فَعُلِم بهذا أنَّ القتال في تلك الحالة مما يمكن الوقوفُ عليه؛ هذا الجواب منه على طريق المنْع لوجودِ التعسُّر.


(١) قال الشافعية: يسهم للفارس بسهم فارس إذا حضر شيئًا من الحرب فارسًا قبل أنْ تنقطع الحرب، فأمّا إنْ كان فارسًا إذا دخل بلاد العدو، أو كان فارسًا بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة، فلا يسهم له بسهم فارس، وقال البعض: إذا دخل بلاد العدو فارسًا ثم مات فرسه، أسهم له سهم فارس. ينظر الأم للشافعي (٧/ ٣٥٧)، الحاوي الكبير (٨/ ٤٢١).
(٢) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٤٤).
(٣) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ١٦٢).
(٤) ينظر الحاوي الكبير (٨/ ٤٢٥).
(٥) في (ب) "حال".