(٢) سبق تخريجه (ص ١٦٥). (٣) قال الترمذي رحمه الله: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ"، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، رَوَاهُ القَاسِمُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَالقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، قَالُوا: لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ". وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. رواه الترمذي في كتاب ابواب الحدود باب ما جاء في كم تقطع يد السارق (٤/ ٥٠) برقم (١٤٤٦)، والجزء الثاني "ولَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَة دَرَاهِم" سبق تخريجه. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٩٢)، نصب الراية (٣/ ٢٠٣)، البيهقي (٧/ ٢٣٨)، وابن الأثير في "أسد الغابة" (٦/ ٢٦٧) من هذا الطريق وكذا ذكره ابن عبدالبر في "الاستيعاب (٤/ ٣٠٥)، والذهبي في "المهذب" (١١٣٥٩)، والحافظ في "الإصابة" (٤/ ١٦٩) والهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨١) وعزياه لأبي يعلى، ورواه أبو يعلى في "مسنده" (٩٤٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩) (٣٦١٥٦) من طريق ابن أبي لبيبة عن جده، وكذا هو في "المطالب" (١٥٦٩)، و"إتحاف الخيرة المهرة" (٣٢٨١)، قال الطحاوي في "أحكام القرآن" كما في "الجوهر النقي": هذا الإسناد لا يقطع به أهل الرواية اهـ. وقال ابن عبد في "الاستغناء" (١/ ٢٠٨): إسناده ليس بالقوي. اهـ. وقال الذهبي في "المهذب" (١١٣٥٩): يحيى واهٍ. اهـ.، وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨١): فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وهو ضعيف. اهـ. (٥) رواه البخاري كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح (٧/ ١٣) برقم (٥١٢١)، ومسلم كتاب النكاح باب الصداق وجواز … (٢/ ١٠٤٠) برقم (١٤٢٥). (٦) سورة النساء من الآية: ٢٤. (٧) المطلق، فهو الدال على شيء معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهو النكرة في سياق الإثبات. المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٤٨٠). (٨) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٠١).