للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك أن الراهن والمرتهن إما إن كانا مسلمين أو كافرين، أو كان الراهن مسلماً والمرتهن كافراً أو على العكس فقد ذكرت أحكام الأربعة كلها إلى هذا أشار شيخ الإسلام والإمام المحبوبي -رحمهما الله- (١).

(فَصَارَ يُسَاوِي دِرْهَماً فَهُوَ رَهنٌ بِدِرهَمٍ (٢) هذا إذا كانت [قيمة] (٣) الجلد يوم الرهن درهمًا.

وأمَّا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرَّهن درهمين كان الجلد رهنًا بدرهمين، وإنما يعرف هذا فيما إذا نظر إلى قيمة الجلد وإلى قيمة اللحم يوم الارتهان، فإن كانت قيمة اللحم تسعة وقيمة الجلد درهماً كان الجلد رهناً بدرهم، وإنَّما يعرف ذلك إذا نظر إلى قيمة الشَّاةِ حية وإلى قيمتها مسلوخة (٤) فإن كانت قيمتها حية عشرة وقيمتها [مسلوخة] (٥) تسعة علمت أن قيمة الجِلد درهم يوم الرهن؛ لأنه بإزاء كل درهم من الشَّاة درهم من الدين فيسقط من الدين تسعة ويبقى الجِلد رهنًا بدرهم.

وإن كانت قيمتها حية عشرة وقيمتها مسلوخة ثمانية علمت أن قيمة الجِلد درهمان فيكون الجلد رهنًا بدرهمين.

وإنما وجب النظر إلى قيمة الجلد واللحم يوم الارتهان لا يوم الدِّباغة؛ (٦) لأن الأصل أنَّ قيمة الرهن إنما تعتبر يوم الارتهان.

هذا الذي ذكرنا فيما إذا كانت قيمة الشاة مثل الدين، فأما إذا كانت قيمة الشاة أكثر من الدين بأن كانت قيمة الشاة عشرين وقد دبغ الجلد فإنه ينظر إلى قيمة الجلد وإلى اللحم يوم الارتهان.

فإن كانت قيمته يوم الارتهان درهمًا بأن كانت قيمتها حية عشرين ومسلوخة تسعة عشر علم أن قيمة الجلد كانت درهمًا فيكون رهنًا بنصف درهم؛ لأنَّ بإزاء كل درهم من الشَّاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهنًا بنصف درهم ويسقط بإزاء اللحم تسعة [عشر] (٧) ونصف.


(١) يُنْظَر: المَبْسُوط للشيباني (٣/ ٢١٣) ط: ابن حزم، المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٥٠، ١٥١)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٩٦، ٩٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٧/ ٢١٧).
(٢) بداية المبتدي (٢٣٨).
(٣) سقط في (ب).
(٤) والمسلوخة: اسم للشاة المسلوخ عنها جلدها، والسلخ: كشط الإهاب.
يُنْظَر: العين (٤/ ١٩٨)، جمهرة اللغة (١/ ٥٩٨)، تهذيب اللغة (٧/ ٧٩)، الصحاح؛ للجوهري (١/ ٤٤٥).
(٥) سقط في (ب).
(٦) الدباغة: هي إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد، يقال: دبغ فلان إهابه يدبغه دبغا ودباغة ودباغا، وفي الحديث: " دباغها طهورها ". والدباغ أيضا: ما يدبغ به.
يُنْظَر: جمهرة اللغة (١/ ٣٠٠)، الصحاح؛ للجوهري (٤/ ١٣٢)، المَبْسُوط؛ للسرخسي (١/ ٢٠٢)، التعريفات؛ للجرجاني (١٣٨)، دستور العلماء (٢/ ٧٠).
(٧) سقط في (ب) وهي مثبتة بهامش (أ).