للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحاصله أن [تصرف] (١) المريض كما يثبت الخسارة بثلث المال في حق الإسقاط، وكذلك الخصم تصرفه في حقه التأجيل في الثلث، وتصرف الصحيح لما صح في حق بدل الكتابة [في حق الإسقاط، فكذلك صح تصرفه في كله في حقه فيحق التأجيل، فلذلك لم يبطل التأجيل في كل بدل الكتابة] (٢) بموت المولى إذا كانت الكتابة في حال الصحة.

وقال في أول باب مكاتبة المريض من مكاتبة المبسوط (٣): وإذا كاتب (٤) عبده في مرضه على مكاتبة مثله [ولا] (٥) مال له [غيره] (٦)، ثم مات المولى فإنه يقال للمكاتب: عجل الثلثين من المكاتبة، والثلث عليك إلى الأجل، فإن لم يعجل رد رقيقا؛ لأن التأجيل تبرع منه والتبرع في مرضه بالتأخير كتبرعه بالإسقاط فلا يصح إلا في ثلثه بخلاف ما إذا كاتبه في صحته؛ لأن تأجيله هناك [صحيح] (٧) مطلقا؛ لكونه مالكا للتبرع، فالإسقاط في صحته، فلا يبطل الأجل بموت المولى؛ لأنه حق المكاتب.

(إلا أن الورثة يخلفونه في الاستيفاء) أي بهذا القدر لا يتغير الحق كما إذا كان له دين على رجل ومات رب الدين.


(١) في (ب) يعرف.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٦٧).
(٤) أي وإذا كاتب الرجل عبده.
(٥) في (ب) لا.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) في (ب) يصح.