للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالخيار لطلحة (١) (٢).

ولهذا رجع أبو حنيفة - رحمه الله -؛ حيث بلغه الحديث وقال: لا خيار للبائع" (٣). وقوله (٤):

(اعتباراً لخيار العيب وخيار الشرط)

أي: إن هذين الخيارين لا يختصان بجانب المشتري، بل يجوزان من جانبها (٥)، فكذا خيار الرؤية، ينبغي أن يجوز من جانبهما، ثم جواز خيار الشرط من الجانبين ظاهر على ما ذكرناه، وأما خيار العيب فإنه إذا وجد البائع الثمن زيفاً (٦)، كان له الخيار، إن شاء تجوز وإن شاء رد، كالمشتري إذا وجد المبيع معيباً، إلا أن الفرق بين البائع والمشتري في حق انفساخ العقد عند الرد، حيث ينفسخ العقد برد المشتري المبيع، ولا ينفسخ برد البائع الثمن، وذلك إنما نشأ من أصالة المبيع، وعدم أصالة الثمن، كما في الإقالة على ما يجيء إن شاء الله تعالى


(١) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أبو محمد القرشي التيمي المدني أحد العشرة وأحد السابقين ومن هاجر قبله وأحد الستة أصحاب الشورى، وسادس من في المدنيين لمسلم وأمه الصعبة أخت العلاء بن الحضرمي من المهاجرات وآخى النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة قبل الهجرة بينه وبين الزبير بن العوام ثم بالمدينة بينه وبين أبي أيوب الأنصاري غاب عن بدر فضرب له النبي -صلى الله عليه وسلم- بسهمه وأجره وشهد أحدا وما بعدها وكان أبو بكر إذا ذكر أحدا قال ذاك يوم كله لطلحة، قتل طَلْحَة بن عبيد الله يَعْنِي يَوْم الْجمل. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (١/ ٤٧٢)، التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (٢/ ٦٠١).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠)، من كتاب "البيوع" باب "تلقي الركبان" عن علقمة بن وقاص الليثي قال: "اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالاً، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن بها. فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر. فقال طلحة: إلي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أر. فحكم بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان" وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى "كتاب البيوع" باب "من قال: يجوز بيع العين الغائبة" برقم "١٠٤٢٤".
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٧٠).
(٤) "باب" في (ج).
(٥) "جانبهما" في (ب) و (ج).
(٦) زافت عليه دراهمه، أي: صارت مردودة عليه لغش فيها، وقد زيفت إذا ردت، ودرهم زيف وزائف، ودراهم زيوف وزيف، والزيف: من وصف الدراهم، يقال: زافت عليه دراهمه، أي: صارت مردودة لغش فيها، وقد زيفت إذا ردت. المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢١٥)، لسان العرب (٩/ ١٤٢).