للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا إذا انكسر فيها ظبي، وفي بعض الروايات: إذا نكس أي دخل في الكناس وهو موضعه، وإنما قيد بالتكسر؛ لأنه لو كسره أحد يكون له الشيء بريان كردن، فصار كنصب سبكه للخفاف فيعقل بها صيد لا له ما لم يكفه [فتؤمل] (١)، أما إذا ضمه (٢) ذلك إلى [نفسه] (٣)، أو كان قصد لذلك وتهيأ له، فحينئذ (٤) يكون له ما وقع في ثيابه، وكذا إذا هيأ مكاناً لسرقين الدواب، فما وقع فيما (٥) يكون له عند البعض، كذا ذكره الإمام قاضي خان (٦)، بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه، حيث يكون العسل لصاحب الأرض، فرق بين هذا وبين العسل، والفرق أن العسل فيه معنى الصيدية، لا في الحال ولا في المال، والأرض في يد صاحبها، فما [يكون] (٧) فيها يكون في يد صاحبها، وذلك لأن العسل صار قائمًا بأرضه على وجه القرار، فصار تابعًا لأرضه، كالشجر والزرع يثبت فيها، وهذا كله إذا لم يكن هيأ أرضه للاصطياد.

وأما إذا هيأ بأن حفر بئراً للصيد فوقع (٨) فيها فهو له، كذا ذكره الإمام المرغيناني والتمرتاشي (٩)؛ لأنه عد من أنزاله بفتح الهمزة، أي من أنزال أرضه، تناول المكان كما في قوله: ولا أرض أنقل أثقالها، والنزل هو الزيادة والفضل، ومنه قوله: العسل ليس من أنزال الأرض، أي من ريعها وما يحصل منها، كذا في المغرب (١٠).

وإنما جعل العسل من أنزال الأرض بخلاف بيض الطير التي باضت فيها؛ لأن العسل لا يحصل في مطلق المواضع وبمطلق الأغدية، بل بغداء خاص ومكان خاص، فإذا عسل في أرض (١١) علم أنه من نبات ذلك الأرض، فكان من أجزاء تلك الأرض، فيكون لمالك الأرض كما إذا نبت في أرضه شجرة، أما البيض فإنه أصل الصيد (١٢)، ولهذا لو كسر (١٣) الحرم (١٤) كان عليه الجزاء، وإمكان الأخذ من غير حيلة لا تخرجه من الصيدية، كصيد لتكسر (١٥) رجله في أرض إنسان، فذلك كان للآخذ دون صاحب الأرض.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٢) في (ت): ضم.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٤) في (ت): حينئذ.
(٥) في (ت): فيها.
(٦) البناية شرح الهداية (٨/ ٣٩٢).
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٨) في (ت): فما وقع.
(٩) مجمع الأنهر (٢/ ١١٠).
(١٠) المغرب (١/ ٤٦١).
(١١) في (ت): أرضه.
(١٢) في (ت): للصيد.
(١٣) في (ت): كسره.
(١٤) في (ت): المحرم.
(١٥) في (ت): انكسر.