(٢) قال الإمام الكاساني: وأَمَّا الزِّيادَةُ في المَنْكُوحَةِ بِالمَهْرِ الأَوَّلِ فلَا تجُوزُ. بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٨). وينظر: فتح القدير (٣/ ٣٣١)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٠٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٥). (٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ٥٦). (٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦). (٥) أي: مسألة الزيادة في الدين. البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٥). (٦) وفي (ب) (وهي). (٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦). (٨) ومذهب الشافعي - رحمه الله- كمذهب أبي حنيفة - رحمه الله-، فيجوز عنده أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد رهن، ويكونا كما لو رهنهما معا. وفي جواز زيادة الدين مع اتحاد المرهون قولان: الأظهر الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن: أنه لا تجوز الزيادة في الدين مع اتحاد المرهون. والثاني القديم: أنه يجوز أن يزاد في الدين مع اتحاد المرهون، كما يجوز أن يزاد في الحق الواحد، أو الدين الواحد في رهن آخر، وهو اختيار المزني ومذهب أبي يوسف -رحمه الله-. يُنْظَر: الأم (٣/ ١٣٦)، الحاوي الكبير (٦/ ٨٧، ٨٨)، الوسيط (٣/ ٤٧٧)، التنبيه (١٠٠)، الشرح الكبير (٤/ ٤٦١)، روضة الطالبين (٤/ ٥٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٧، ١٢٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٥٢، ٢٥٣). (٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦). (١٠) وفي (ب) (الإلتحاق). (١١) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٩٨)، والعناية شرح الهداية (١٥/ ١٠٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٦).