للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن ذكر في بيوع الْأَسْرَار بعدما ذكر حكم الزيادة في البيع فقال: وكذلك النكاح يقبل زيادة المهر من الرجل، ولا يقبل زيادة امرأة أخرى من الوَليِّ بالمهر الأول.

وكذلك إن كانت المنكوحة أمة وزاد المولى أمة أخرى بشهود بالمهر الأول لم يصح ووجب مهر آخر؛ لأنَّ العقد من الابتداء مشروع (١) بما شاء من المهر، ولم يُشرع بما شاءوا من النِّساء بلا مهر لبعضهن (٢).

(وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي البُيُوعِ) أي: في الفصل الذي ذكره في باب المرابحة والتولية (٣).

(وَلأَبِي يُوسُفَ -رحمه الله- فِي الخِلافِيَّةِ الأُخْرَى (٤) (٥) وهو (٦) قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الدَّينِ أَيْضاً (٧) (٨).

(أَلا تَرَى أَنَّهُ لَو رَهَنَ عَبْداً بِخَمْسِمَائَةٍ مِنَ الدَّينِ جَازَ (٩) أي: رهن عبدًا بمقابلة خمسمائة من الدين الذي هو ألف أي: بنصف الدين، وبه صرح في المَبْسُوط فقال: والشيوع في الدين لا يصير كما لو رهنه بنصف الدين رهنًا، ولا يقال الزيادة تثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد فلا يؤدي إلى الشيوع فيه؛ لأنَّا نسلم هذا، ولكنه مع الإلحاق (١٠) بأصل العقد تثبت تسميته على حدة فهو كما رهنه في الابتداء ثوباً بعشرين: نصفه بعشرة ونصفه بعشرة وذلك لا يجوز وبه فارق البيع والشيوع، وتفرق التسمية لا يؤثر في إفساد البيع (١١).


(١) وفي (ب) (فمشروع).
(٢) قال الإمام الكاساني: وأَمَّا الزِّيادَةُ في المَنْكُوحَةِ بِالمَهْرِ الأَوَّلِ فلَا تجُوزُ. بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٨).
وينظر: فتح القدير (٣/ ٣٣١)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٠٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٥).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ٥٦).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦).
(٥) أي: مسألة الزيادة في الدين. البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٥).
(٦) وفي (ب) (وهي).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦).
(٨) ومذهب الشافعي - رحمه الله- كمذهب أبي حنيفة - رحمه الله-، فيجوز عنده أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد رهن، ويكونا كما لو رهنهما معا. وفي جواز زيادة الدين مع اتحاد المرهون قولان: الأظهر الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن: أنه لا تجوز الزيادة في الدين مع اتحاد المرهون. والثاني القديم: أنه يجوز أن يزاد في الدين مع اتحاد المرهون، كما يجوز أن يزاد في الحق الواحد، أو الدين الواحد في رهن آخر، وهو اختيار المزني ومذهب أبي يوسف -رحمه الله-. يُنْظَر: الأم (٣/ ١٣٦)، الحاوي الكبير (٦/ ٨٧، ٨٨)، الوسيط (٣/ ٤٧٧)، التنبيه (١٠٠)، الشرح الكبير (٤/ ٤٦١)، روضة الطالبين (٤/ ٥٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٧، ١٢٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٥٢، ٢٥٣).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦).
(١٠) وفي (ب) (الإلتحاق).
(١١) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٩٨)، والعناية شرح الهداية (١٥/ ١٠٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٦).