للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والوجه الثالث إذا استحق جزء شائع من نصيب أحدهم، وفي هذا الوجه القسمة لا تفسد عند أبي [حنيفة -رضي الله عنه- (١)، ويكون المستحق عليه الخيار (٢).

وعند أبي يوسف [رحمه الله] (٣) القسمة فاسدة (٤).

وقول محمد مضطرب. كذا في «الذخيرة» (٥).

ينعدم (٦) معنى القسمة، أي: في النصيبين، أما فيما ظهر فيه الاستحقاق فظاهر، وكذلك في النصيب الآخر لما ذكر في الكتاب بقوله: «لأنه يوجب الرجوع بحصته في نصيب الآخر شائعًا» (٧).

بخلاف العين؛ لأن باستحقاق بعض معين يبقى الإفراز فيما وراء ذلك البعض، لكن يبقى له ولاية الرجوع والقسمة على هذا الوجه.

والقسمة على هذا الوجه يجوز في الابتداء، على ما ذكر في الكتاب بقوله: «ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه في الابتداء»، إلى آخره (٨).

وصورة المسألة: أي: مسألة الكتاب؛ لأن المسألة المستشهد [بها] (٩).

وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده من المؤجر، وفي «المبسوط» (١٠): «وإنما يرجع/ صاحب المقدم على شريكه بربع ما في يده إذا [اختار له قضاء] (١١) القسمة؛ لأنه لو استحق جميع المقدم رجع على شريكه بنصف ما في يده، فإذا كان المستحق نصفه يرجع عليه بنصف نصف ما في يده.

يوضحه أن جميع قيمة الدار ألف ومائتا درهم، وباستحقاق نصف المقدم تبين أن المشترك بينهما تسعمائة، فحق كل واحد منهما في أربعمائة وخمسين، والذي بقي في يد صاحب المقدم يساوي ثلاثمائة، وما في يد صاحب المؤخر يساوي ستمائة، فيرجع عليه يرفع ما في يده، وقيمته مائة وخمسون حتى يسلم لكل واحد منهما ما يساوي أربعمائة وخمسين.

ولو وقعت القسمة، ثم ظهر في التركة دين محيط ردت القسمة كان من حقه أن يقول في جواب [المسألة] (١٢) طولب الورثة بأداء الدين، فإن لم يؤدوا ردت القسمة؛ لأن الدين غير مانع لصحة القسمة إذا أدى المتقاسمون دين الميت من مالهم؛ لأن حق رب الدين في مالية التركة لا في عينها، وإلى هذا أشار بعد هذا بقوله: (ولو أبرأه الغرماء وأداه الورثة من مالهم والدين محيط أو غير محيط جازت القسمة) أي: القسمة الواقعة.


(١) ساقطة من: (ع).
(٢) ينظر: العناية: ٩/ ٤٥١، البناية: ١١/ ٤٥٣.
(٣) ساقطة من: (ع).
(٤) ينظر: العناية: ٩/ ٤٥١، البناية: ١١/ ٤٥٣.
(٥) ينظر: البناية: ١١/ ٤٥٣.
(٦) في (ع): «وينعدم».
(٧) ينظر: العناية: ٩/ ٤٥٢، البناية: ١١/ ٤٥٥.
(٨) ينظر: الهداية: ٤/ ٥٠.
(٩) ساقطة من: (ع).
(١٠) ينظر: المبسوط: ١٥/ ٤٤.
(١١) في (ع): «اختار إمضاء».
(١٢) ساقطة من: (ع).