من فروعها: لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به، فلا ضمان على الغاصب في الأظهر. وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب يبرأ. ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه، فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده، فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط. تنبيه: يستثنى من القاعدة صور: منها: إذا غصب شاة، وأمر قصابا بذبحها، وهو جاهل بالحال، فقرار الضمان على الغاصب قطعا، قاله في الروضة. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٦٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٣٥). (٢) وقوله في المبسوط: وإذا بعث الخليفة عاملا على كورة، فقال لرجل لتقتلن هذا الرجل عمدا بالسيف، أو لأقتلنك، فقتله المأمور، فالقود على الآمر المكره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ولا قود على المكره، وقال زفر -رحمه الله- القود على المكره دون المكره، وقال أبو يوسف أستحسن أن لا يجب القود على واحد منهما، ولكن تجب الدية على المكره في ماله. انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧٢). (٣) في (ب) بإتلاف. (٤) في (أ) وما وفي (ب) على ما والصحيح ما ذكر في (ب). (٥) ساقطة من (ب). (٦) ساقطة من (ب).